تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولا يحنث بأكل المرق ، والأقرب الحنث بالرأس ، والكارع ، واللّسان . ولو حلف لا يأكل الشحم ، لم يحنث باللحم ، ويحنث بما في الجوف من الشحم الّذي على الكلى وغيره ، والأقربُ الحنثُ بشحم الظهر وما في اللحم والإلية . 5865 . السادس عشر : لو حلف لا يأكل لحماً ، فإن نوى معيّناً انصرف إليه ، وإلاّ انصرف إلى لحم الأنعام والصيد والطائر ، والأقوى عدم انصرافه إلى السمك . ويحنث بأكل اللحم المحرّم ، كالميتة ، والخنزير والمغصوب . 5866 . السابع عشر : لو حلف لا يلبس ثوباً ، [ معيّناً امتنَّ عليه بذلك الثوب ] ( 1 ) فاشترى به أو بثمنه ثوباً ولبسه ، أو انتفع بالثمن لم يحنث ( 2 ) ولو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ، ينشأ من اعتبار السبب وعدمه ، والأقربُ ، العدمُ وكذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه ، وسكنى داره ، وإن قصد قطع المنّة في لبس الثوب . ولو حلف لا يلبس ثوباً مُنّ به عليه ، قطعاً للمنّة ، ( 3 ) فاشتراه غيرُهُ ، ثمّ كساه إيّاه ، أو اشتراه الحالف ولبسه ، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب ، والأقربُ عدمُ الحنث .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين لازم صحّة العبارة . 2 . لعدم تناول اليمين للبدل على اختلافه . 3 . كما إذا امتنّت عليه امرأته مثلاً بثوب فحلف أن لا يلبسه ، قطعاً لمنّتها فاشتراه غيره .