ولا يحنث بأكل المرق ، والأقرب الحنث بالرأس ، والكارع ، واللّسان .
ولو حلف لا يأكل الشحم ، لم يحنث باللحم ، ويحنث بما في الجوف من
الشحم الّذي على الكلى وغيره ، والأقربُ الحنثُ بشحم الظهر وما في
اللحم والإلية .
5865 . السادس عشر : لو حلف لا يأكل لحماً ، فإن نوى معيّناً انصرف إليه ، وإلاّ
انصرف إلى لحم الأنعام والصيد والطائر ، والأقوى عدم انصرافه
إلى السمك .
ويحنث بأكل اللحم المحرّم ، كالميتة ، والخنزير والمغصوب .
5866 . السابع عشر : لو حلف لا يلبس ثوباً ، [ معيّناً امتنَّ عليه بذلك الثوب ] ( 1 )
فاشترى به أو بثمنه ثوباً ولبسه ، أو انتفع بالثمن لم يحنث ( 2 ) ولو قصد قطع المنّة
ففي الانصراف إلى هذه نظر ، ينشأ من اعتبار السبب وعدمه ، والأقربُ ، العدمُ
وكذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه ، وسكنى
داره ، وإن قصد قطع المنّة في لبس الثوب .
ولو حلف لا يلبس ثوباً مُنّ به عليه ، قطعاً للمنّة ، ( 3 ) فاشتراه غيرُهُ ، ثمّ
كساه إيّاه ، أو اشتراه الحالف ولبسه ، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم
اللّفظ أو بخصوص السبب ، والأقربُ عدمُ الحنث .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين لازم صحّة العبارة .
2 . لعدم تناول اليمين للبدل على اختلافه .
3 . كما إذا امتنّت عليه امرأته مثلاً بثوب فحلف أن لا يلبسه ، قطعاً لمنّتها فاشتراه غيره .