ولو حلف لا يأكل زبداً ، فأكل سمناً ، أو جبناً ، أو لبناً ، لم يظهر فيه الزّبد ،
لم يحنث ، وكذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمناً ، فأكل زبداً ، أو لبناً ، أو شيئاً ممّا
يصنع من اللبن ، أو شيئاً من الأدهان .
ويحنث بأكل السّمن منفرداً في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه
طعمه ، وكذا الحنث لو حلف لا يأكل خلاًّ فأكل طبيخاً فيه خلّ يظهر طعمه فيه ،
أو حلف لا يأكل شعيراً ، فأكل حنطةً فيها حبات شعير إلاّ أن يقصد أن لا
يأكله منفرداً .
ولو حلف على الدهن ، فالأقرب الحنث بالسمن .
ولو حلف لا يأكل من لحم شاة ، ولا يشرب لبنها ، لم يتعدّ التحريم
إلى نسلها .
5864 . الخامس عشر : لو حلف لا يأكل فاكهةً ، حنث بكلّ ثمرة تخرج من
الشجرة يتفكّه بها ، كالعنب ، والرّطب ، والرّمان ، والسفرجل ، والتّفاح ، والأترج ،
والتّوت ، والنبق ، والموز .
والأقربُ عدمُ الحنث بيابس هذه ، كالتمر ، والزبيب ، والتين ،
والمشمش ، والإجاص .
ولا يحنث بالزيتون والبطم والبلوط وسائر الشجر البرّي غير المستطاب
كالزعرور الأحمر وحبّ الاس دون المستطاب كحبّ الصنوبر .
والقثاء ليس بفاكهة ، وكذا الخيار ، والقرع ، والباذنجان وغيرها ، من
الخضر ، وفي البطيخ إشكال أقربُهُ أنّه فاكهة .
تحرير الأحكام — صفحة 319
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٩