ولو حلف لا شربت من الفرات ، حنث بالكرع وبالاغتراف ، ثم الشرب .
ولو حلف لا شربت من هذا الإناء ، لم يحنث بصبّ الماء في
غيره والشرب .
ولو حلف لا شربت من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه ، حنث .
ولو حلف لا شربت من الفرات ، فالأقوى الحنث بالشرب من النهر .
5863 . الرابع عشر : إذا حلف على شئ عيّنه بالإشارة ، فتغيرت صفته ، فإن
استحالت أجزاؤُهُ وتغيّر اسمه ، لم يحنث ، كمن حلف لا يأكل هذه البيضة ، أو
هذه الحنطة ، فيصير فرخاً أو زرعاً .
وإن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث ، كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب ،
فصار تمراً ، أو لا كلّمت هذا الصبيّ فصار شيخاً ، أو لا آكل هذا الحمل ، فصار
كبشاً ، أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبساً ، أو ناطفاً على إشكال ، أو لا آكل هذه
الحنطة ، فتصير دقيقاً ، أو سويقاً ، أو خبزاً ، أو لا آكل هذا الدقيق ، فيصير خبزاً ،
أو لا آكل هذا اللبن ، فيصير إقطاً مصلاً أو جبناً ، أو لا أدخل هذه الدار فيصير
مسجداً ، أو حماماً ، أو براحاً .
ولو تبدّلت الإضافة ، كما لو حلف لا كلّمت زوجةَ زيد هذه ، ولا دخلت
داره هذه ، أو لا كلّمت عبده هذا ، أو لا كلّمت زيداً زوجَ هند ، أو عمراً سيّد
جوهر ، فزالت النسب حنث .
ولو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جنايةً تعلّق أرشها
برقبته ، فضربه ، حنث ، لأنّ الرهن والجناية لم يخرجاه عن النسبة .
تحرير الأحكام — صفحة 317
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٧