برسمه ، أو لبس ثوباً جعل برسمه ، فالأقوى عدمُ الحنث مع احتمال ثبوته ، إذ
يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص .
أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب ، حنث بدخُول ما جعل برسمه ،
لانقطاع تصرّف المولى عنه ، وفيه نظر .
ولو حلف لا يركب سرج دابّة حنث بما هو منسوب إليها .
ولو حلف أن يدخل الدار . لم يبرّ إلاّ أن يدخل بجملته .
ولو حلف ألاّ يدخل [ الدار ] فأدخل يدَهُ أو رجلَهُ لم يحنث .
ولو حلف لا دخلت دارَ زيد هذه ، ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه ، تردّدٌ
ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة ، ومن اعتبار النسبة .
وتتعلّق اليمين على البيت ، للحضري ببيت الحاضرة خاصّة ، وللبدويّ ،
به وببيت الشعر والأدم ( 1 ) .
ولو حلف لا يدخل داراً ، فدخل عرصةَ دار انهدمت ، لم يحنث .
ولو حلف لا دخلت هذه الدار ، حنث بدخول العرصة بعد الانهدام ، وكذا
البحث في البيت المطلق والمعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام .
ولو حلف لا يدخل بيتاً ، فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار وصُفَّتها
وصحنها ، وهل يحنث بدخول المسجد أو الحمام ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) لا يحنث ،
لعدم تناول العرف له . ( 2 )
هامش
1 . في مجمع البحرين : الأديم ; الجلد المدبوغ ، والجمع أدَم بفتحتين .
2 . المبسوط : 6 / 249 .