ولو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضاً بها ، أو زار صديقاً ، لم يحنث .
ولو حلف لا سكنت هذه الدار ، لم تتناول اليمين عيالَهُ ومالَهُ ، وكذا لو
حلف ليخرجنّ من هذه الدار ، لم تقتض اليمين إخراجَ أهلِهِ ، كما لو حلف
ليخرجنّ من البلد ، ومع الخروج فالأقربُ أنّ له العود ما لم ينو هجرانه ، وهل يبرّ
بالصعود على السطح ؟ الأقربُ العدمُ .
5852 . الثالث : لو حلف لا يدخل داراً ، حنث إذا صار بحيث لو ردّ بابها لكان
من ورائه ، ويحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها ولو ( 1 ) نزل إليها من السطح
، أو بدخول شئ منها ، أو غرفة من غرفها ، أو الدهليز .
ولا يحنث لو نزل إلى سطحها ، سواء كان محجّراً أو غير محجّر ، ولو
وقف على عتبة الدار في بدن الحائط ، لم يحنث ، ولو تعلّق بغصن شجرة في
الدار لم يحنث ، ولو صعد عليها ، فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار ، حنث ،
وإن كان أعلى من ذلك ، أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث .
ولو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث .
ولو قام على حائط الدار لم يحنث .
ولو حلف على الخروج من الدار لم يبرّ بالصعود إلى السطح .
ولو حلف أن لا يضع قدمه في الدار ، فدخلها راكباً أو ماشياً ، مُتنعّلاً أو
حافياً حنث .
ولو حلف لا أدخل ، وهو في الدار لم يحنث بالمقام ، ولو حمل فأُدخل
مع عدم تمكّنه من الامتناع ، لم يحنث إجماعاً ، ولو حمل بإذنه فأُدخل حنث ،
هامش
1 . وصليّة .