تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضاً بها ، أو زار صديقاً ، لم يحنث . ولو حلف لا سكنت هذه الدار ، لم تتناول اليمين عيالَهُ ومالَهُ ، وكذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار ، لم تقتض اليمين إخراجَ أهلِهِ ، كما لو حلف ليخرجنّ من البلد ، ومع الخروج فالأقربُ أنّ له العود ما لم ينو هجرانه ، وهل يبرّ بالصعود على السطح ؟ الأقربُ العدمُ . 5852 . الثالث : لو حلف لا يدخل داراً ، حنث إذا صار بحيث لو ردّ بابها لكان من ورائه ، ويحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها ولو ( 1 ) نزل إليها من السطح ، أو بدخول شئ منها ، أو غرفة من غرفها ، أو الدهليز . ولا يحنث لو نزل إلى سطحها ، سواء كان محجّراً أو غير محجّر ، ولو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط ، لم يحنث ، ولو تعلّق بغصن شجرة في الدار لم يحنث ، ولو صعد عليها ، فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار ، حنث ، وإن كان أعلى من ذلك ، أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث . ولو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث . ولو قام على حائط الدار لم يحنث . ولو حلف على الخروج من الدار لم يبرّ بالصعود إلى السطح . ولو حلف أن لا يضع قدمه في الدار ، فدخلها راكباً أو ماشياً ، مُتنعّلاً أو حافياً حنث . ولو حلف لا أدخل ، وهو في الدار لم يحنث بالمقام ، ولو حمل فأُدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع ، لم يحنث إجماعاً ، ولو حمل بإذنه فأُدخل حنث ،
هامش
1 . وصليّة .
تحرير الأحكام — صفحة 308 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني