تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ويحتمل الحنث لقوله تعالى : ( في بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أن تُرفَعَ ) ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمام ( 2 ) . ولو حلف لا دخلت الدار ، اقتضى التأبيد ، ولو نوى مدّةً صحّ ودُيِّنَ بنيّته . 5855 . السادس : إذا حلف ألاّ يدخل على زيد بيتاً ، فدخل عليه مع علمه بكونه فيه ، حنث ، ولو لم يعلم ، أو علم ونسي ، لم يحنث ، ولو كان فيه زيد وعمرو فدخل مع العلم بكون زيد ، حنث أيضاً ، سواء نوى الدُّخول على زيد أو أطلق ، ولو نوى الدخول على عمرو ، قوّى الشيخ عدم الحنث ( 3 ) والأقوى الحنث . ولو دخل الحالف بيتاً ، ثمّ دخل فيه المحلوف عليه ، فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث ، وكذا لو أقام معه . ولو حلف لا يدخل الدار فدخلها مُكرَهاً أو ناسياً أو جاهلاً بكونها هي المحلوف عليها ، لم يحنث . 5856 . السابع : لو حلف لا يلبس ثوباً حنث بالابتداء والاستدامة ، فلو كان لابساً له قبل اليمين ، وجب عليه نزعُهُ عقيبَ اليمين أوّل حال الإمكان ، فإن أخّر عن ذلك حنث ، وكذا لو حلف لا يركب الدابّة ، وكذا لا سكنت هذه الدار ، ولا ساكنت زيداً أو لا ضاجعته ، أمّا لو حلف لا تزوّجت وله زوجة ، لم يحنث بالاستدامة ، وكذا لو حلف لا تطيّبت .
هامش
1 . النور : 36 . 2 . الوسائل : 1 / 361 ، الباب 1 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 1 و 4 ( وهما مرويّان عن عليّ ( عليه السلام ) ) . 3 . المبسوط : 6 / 227 .
تحرير الأحكام — صفحة 311 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني