وكذا لو أُدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع ، ولو أُكره بالضرب على الدخول
فدخل لم يحنث .
5853 . الرابع : لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب ، لم
يحنث ، ولو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به ، حنث ، وكذا لو قال : لا
دخلت من باب هذه الدار ، وإن جعل لها باباً آخر مع بقاء الأوّل فدخل من
الثاني حنث .
ولو قلع الباب ونصب في دار أُخرى ، وبقي السلوك ، حنث بدخوله ، ولم
يحنث بالدخول في الموضع الّذي نصب فيه الباب ، لأنّ الدخول في السلوك لا
في المصراع .
ولو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ، ففتح باب آخر ، لم يحنث
بالدخول فيه ، وإن ركب عليه مصراع الأوّل .
ولو حلف لا يدخل بيتاً فدخل غرفته لم يحنث .
5854 . الخامس : لو حلف ألاّ يدخل دار زيد ، أو لا يكلّم زوجتَهُ أو عبدَهُ ،
كانت اليمين تابعةً للملك ، وإن لم يسكن الدار ، فإذا باع الدار ، أو طلّق الزوجة ،
أو أعتق العبدَ ، أو باعه ، انحلّت اليمين ، ولو دخل داراً يسكنها زيدٌ بأُجرة أو
عارية أو غصب لم يحنث ، أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد ، تعلّقت اليمين
بالجميع ، لا بالمملوك غير المسكون فيه .
ولو حلف لا دخلت دار زيد ، فدخل دار عبده ، حنث ، بخلاف دار
مكاتبه ، وكذا لو حلف لا يلبس ثوبه ، فلبس ثوب العبد .
ولو حلف لا دخلت دار العبد ، أو لا يلبس ثوبه فدخل داراً جعلت
تحرير الأحكام — صفحة 309
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠٩