ولو جعل السيّد الخيارَ في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع ، جاز .
ومع حصول الوكيل ( 1 ) لا يعتبر مُدّة المسير إليه .
5804 . التاسع والعشرون : حدّ العجز أن يُؤَخِّر نجماً إلى نجم ، أو يعلم من
حاله العجز ، وقيل : أن يُؤَخِّرَ النجمَ عن محلّه . ( 2 ) وبه رواية . ( 3 )
5805 . الثلاثون : إذا جنّ المكاتب أثبت المولى الكتابةَ والحلولَ ، وحلف على
عدم القبض ، فإن وَجَدَ الحاكمُ حينئذ له مالاً سلّمه إليه ، وعُتِق ، وإلاّ جعل له
التعجيز مع عدم المال وألزمه الانفاقَ عليه بعوده رقّاً ، فإن وجد الحاكم بعد فسخ
السيّد له مالاً يفي مالَ الكتابة ، أبطل فسخَ السيّد ، وكذا لو أفاق وأقام بيّنةً بالتسليم ،
إلاّ أن للسيّد أن يرجع بما أنفقه بعد الفسخ في الأُولى دون الثانية .
5806 . الحادي والثلاثون : لو ادّعى المكاتبُ التسليمَ وأقام شاهداً ، جاز له
الحلف معه ، ولو ادّعى غيبة الشاهد أُنظر ثلاثة أيّام فإن جاء ، وإلاّ حلف السيّد .
ولو جاء به فجرح ، فادّعى شاهد عدل ، أُنظر أيضاً ثلاثة أيّام .
5807 . الثاني والثلاثون : المكاتب المشروط رقٌّ ما لم يؤدّ جميعَ مال الكتابة ،
فلو تخلّف ( 4 ) عليه ولو درهم واحد وعجز عنه ، كان رقيقاً إن عجّزه مولاه ، ولا
يعيد عليه ما أخذه منه .
هامش
1 . المراد من « حصول الوكيل » هو وجوده وحضوره ، ومعه لا يعتبر مضيّ مدّة المسير إلى السيّد ،
فإنّ حضور الوكيل بمنزلة حضور السيّد ، فيجوز له الفسخ فوراً .
2 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 27 ، والشيخ في الاستبصار : 4 / 33 - الباب 18 - واعتمده
المصنّف في المختلف : 8 / 114 .
3 . الوسائل : 16 / 88 ، الباب 5 من كتاب المكاتبة .
4 . في « ب » : يخلف .