ويستحبّ للمولى الصبر عليه ، ولو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ .
ولو اتّفقا على التقايل جاز ( 1 ) .
ولا تبطل الكتابة بموت المالك ، وللوارث المطالبة بالمال ، فإن أدّى إليه
عُتق كالمولى .
5808 . الثالث والثلاثون : لو كاتبه ثمّ حبسه مدّةً ، قيل : يجب أن يؤجّله مثل تلك
المدّة ، والوجهُ عندي إلزامُهُ بالأُجرة عن تلك المدّة . ( 2 )
5809 . الرابع والثلاثون : لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأُمّ ،
ولو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكمَ الأُمّ يعتق منه بحسابها ،
ولو كان من حرّ كان الولد حرّاً .
ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات مولاها وعليها شئ من
مال الكتابة ، عُتقت من نصيب ولدها ولو لم يكن ولد سعت في مال
الكتابة للوارث .
5810 . الخامس والثلاثون : لو أبرأه أحدُ الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ، أو
أعتق نصيبه صحّ ، وعُتق ، ولا يقوّم عليه على الأقوى .
5811 . السادس والثلاثون : العبد لامال له عندنا وإن ملّكه مولاه ، وعند الشيخ
يملك مع التمليك فإذا كاتبه وله مال ، فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم
يشترطه المكاتب ، ولو كان له ولد فهو للمولى أيضاً .
هامش
1 . في « أ » : جاز له .
2 . وكلا القولين للشيخ في المبسوط : 6 / 132 .