تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ويستحبّ للمولى الصبر عليه ، ولو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ . ولو اتّفقا على التقايل جاز ( 1 ) . ولا تبطل الكتابة بموت المالك ، وللوارث المطالبة بالمال ، فإن أدّى إليه عُتق كالمولى . 5808 . الثالث والثلاثون : لو كاتبه ثمّ حبسه مدّةً ، قيل : يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة ، والوجهُ عندي إلزامُهُ بالأُجرة عن تلك المدّة . ( 2 ) 5809 . الرابع والثلاثون : لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأُمّ ، ولو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكمَ الأُمّ يعتق منه بحسابها ، ولو كان من حرّ كان الولد حرّاً . ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات مولاها وعليها شئ من مال الكتابة ، عُتقت من نصيب ولدها ولو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث . 5810 . الخامس والثلاثون : لو أبرأه أحدُ الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ، أو أعتق نصيبه صحّ ، وعُتق ، ولا يقوّم عليه على الأقوى . 5811 . السادس والثلاثون : العبد لامال له عندنا وإن ملّكه مولاه ، وعند الشيخ يملك مع التمليك فإذا كاتبه وله مال ، فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه المكاتب ، ولو كان له ولد فهو للمولى أيضاً .
هامش
1 . في « أ » : جاز له . 2 . وكلا القولين للشيخ في المبسوط : 6 / 132 .