تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
5812 . السابع والثلاثون : لا يُعتق المكاتب إلاّ بالأداء إذا لم يبرأه المالك ، سواء كان معه مالُ الكتابة أو لا ، ولو كان بيده مال الكتابة ، ولم يؤدّه إلى المالك كان باقياً على الرقية ، وإن تلف وحلّ النجم وعجز لم يُعتق ، ولا يثبت المال في ذمّته إلاّ أن يشاء المالك بقاءَ الكتابة . ولو كان المالُ باقياً ، وحلّ مالُ الكتابة ، وامتنع من الأداء ، احتمل أن لا يكون عجزاً ، بل يؤدّيه الإمام منه ، واحتمل أن يكون عجزاً فيعجّزه المولى ، ويسترقّه إن شاء . 5813 . الثامن والثلاثون : لو كاتب بإذن مولاه صحّ ، فإن شرط الولاء وعجز الأوّل وأدّى الثاني ، فولاؤُه للسيّد الأوّل ، ولو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل وقبل الأداء ، فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلاّ أن يعجّز الأوّل ، ولو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوفٌ أيضاً . 5814 . التاسع والثلاثون : لو أوصى بعتقه عند عجزه ، فادّعى العجز قبل حُلول النجم ، لم يعتق ، لأنّه لم يجب عليه شئ يعجز عنه ، وإن ادّعاه بعد الحلول ، وكان معه ما يؤدّيه ، لم يلتفت إليه ، لانتفاء العجز ، وإن لم يكن معه مالٌ ظاهر ، فإن صدّقه الورثة عُتِق ، وإن كذّبوه حلف وأعتق ، وكان ما في يده للورثة . 5815 . الأربعون : العجز لا تنفسخ به الكتابةُ ، بل يثبت به استحقاق الفسخ ، فإن فسخ مولاه ملكه وما معه ، وإلاّ كان باقياً على الكتابة ، والوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز وإبقاء الكتابة بحالها . 5816 . الحادي والأربعون : لو اشترى المكاتب من يُعتق عليه بإذن مولاه صحّ ، وكسبُهُ للمكاتب ، ونفقتُهُ عليه ، وإن أعتقهم السيّد لم يصحّ ، كما لا يصحّ لو أعتق