5812 . السابع والثلاثون : لا يُعتق المكاتب إلاّ بالأداء إذا لم يبرأه المالك ، سواء
كان معه مالُ الكتابة أو لا ، ولو كان بيده مال الكتابة ، ولم يؤدّه إلى المالك كان باقياً
على الرقية ، وإن تلف وحلّ النجم وعجز لم يُعتق ، ولا يثبت المال في ذمّته إلاّ أن
يشاء المالك بقاءَ الكتابة .
ولو كان المالُ باقياً ، وحلّ مالُ الكتابة ، وامتنع من الأداء ، احتمل أن لا
يكون عجزاً ، بل يؤدّيه الإمام منه ، واحتمل أن يكون عجزاً فيعجّزه المولى ،
ويسترقّه إن شاء .
5813 . الثامن والثلاثون : لو كاتب بإذن مولاه صحّ ، فإن شرط الولاء وعجز
الأوّل وأدّى الثاني ، فولاؤُه للسيّد الأوّل ، ولو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل وقبل
الأداء ، فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلاّ أن يعجّز الأوّل ، ولو مات الثاني
قبل عتق المكاتب فميراثه موقوفٌ أيضاً .
5814 . التاسع والثلاثون : لو أوصى بعتقه عند عجزه ، فادّعى العجز قبل حُلول
النجم ، لم يعتق ، لأنّه لم يجب عليه شئ يعجز عنه ، وإن ادّعاه بعد الحلول ، وكان
معه ما يؤدّيه ، لم يلتفت إليه ، لانتفاء العجز ، وإن لم يكن معه مالٌ ظاهر ، فإن صدّقه
الورثة عُتِق ، وإن كذّبوه حلف وأعتق ، وكان ما في يده للورثة .
5815 . الأربعون : العجز لا تنفسخ به الكتابةُ ، بل يثبت به استحقاق الفسخ ، فإن
فسخ مولاه ملكه وما معه ، وإلاّ كان باقياً على الكتابة ، والوجه أنّ للمولى انتزاع ما
في يده مع العجز وإبقاء الكتابة بحالها .
5816 . الحادي والأربعون : لو اشترى المكاتب من يُعتق عليه بإذن مولاه صحّ ،
وكسبُهُ للمكاتب ، ونفقتُهُ عليه ، وإن أعتقهم السيّد لم يصحّ ، كما لا يصحّ لو أعتق
تحرير الأحكام — صفحة 282
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨٢