مملوكَ المكاتب ، ولو أعتقه المكاتب ، فإن كان بإذن المولى صحّ ،
وإلاّ فلا .
ولو أعتق المولى المكاتبَ صحّ العتقُ ، وعُتقَ من يُعتق عليه تبعاً له .
ولو مات المكاتب ولم يخلف وفاءً عادوا رقيقاً .
ولو كانت الكتابة مطلقةً ، عُتق منهم بنسبة ما عتق منه .
ولو اشترى المكاتب زوجتَهُ أو المكاتبةُ زوجَها ، صحّ الشراء ،
وبطل النكاح .
تحرير الأحكام — صفحة 283
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨٣