تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الكتابة بأكثر من القيمة ، ولو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الّذي يحتمله الثلث . ولو ضم إلى الكتابة غيرها ، وقصر الثلث عن الجميع ، قال الشيخ : يقدّم الكتابة كما لو أوصى بوصايا في جملتها عتق فإنّه يقدّم العتق ( 1 ) . ويمكن الفرق بأنّ عقد الكتابة وإن قصد به العتق إلاّ أنّه معاوضة ، ولهذا لو أوصى لرجل بعبد ولآخر بأبيه ، فإنّهما سواء ، وإن كان القصد بوصيّة الأب العتق . ولو أوصى بكتابة عبد من عبيده ، تخيّر الورثة في التعيين ، وليس لهم كتابة أمة وبالعكس . ولو كان له خنثى دخل في لفظ العبد والأمة ، إن ألحق بأحدهما وإلاّ فلا . ولو أوصى بكتابة أحد رقيقه دخل الخنثى في التخيير . 5800 . الخامس والعشرون : لو زوّج بنتَهُ من مكاتبه ثمّ مات ، لم تنفسخ الكتابة ، فإن لم ترثه البنت ، بأن تكون قاتلةً أو كافرةً ، فالنكاح بحاله ، وإن ورثته أو بعضه ، انفسخ النكاح . ويحتمل عدمُ الفسخ ، لأنّها ترث الدّين لا الرقبة ، إلاّ مع العجز ، ولهذا لو أبرأته من الدّين عتق وكان الولاء المشترط للمولى دونها ولو اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيّده أو من غيره فالأقوى انفساخ النكاح . 5801 . السادس والعشرون : لا تنفسخ الكتابة بموت المولى ، وينعتق العبد
هامش
1 . المبسوط : 6 / 152 .
تحرير الأحكام — صفحة 277 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني