تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بدفع المال إلى الوارث ، ولو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض ، ولو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ ، فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان ، وإلاّ الحاكم . ولو كان البعضُ غيرَ رشيد دفع إلى الرشيد حقَّهُ والباقي إلى الوليّ . ولو أوصى بدفعه إلى معيّن ، دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصيّ ليدفعه إليه . ولو أوصى بدفعه إلى غير معيّن ، وجب على المكاتب دفعُهُ إلى الوصيّ ، فإن فرّقه بنفسه لم يعتق بذلك . ولو أوصى بدفعه إلى غرمائه ، تعيّن القضاء منه فيدفعه ( 1 ) المكاتب إلى من شاء من الوصيّ أو إلى الغرماء ، ولا حقّ للورثة فيه . ولو أوصى بقضاء الدّين ، ولم يعيّن مالَ الكتابة للقضاء ، كان على المكاتب الجمعُ بين الورثة والوصيّ بقضاء الدّين ، ويدفعه إليهم بحضرته . 5802 . السابع والعشرون : ليس للمولى مطالبةُ المكاتب بالمال قبل الحلول ، ولا يجب على المولى قبضُهُ لو دفعه المكاتبُ قبلَهُ ، ويجب بعده . فإن حلّ النجمُ وجب على المكاتب الدفعُ ، فإن عجز تخيّر السيّد بين الصبر والفسخ ، وإن كان قادراً على الأداء وامتنع منه قال الشيخ : يفسخ المالك أيضاً . ( 2 ) ويحتمل عندي إجبارُ المكاتب على الأداء ، فإن تعذّر فسخ المالك الكتابةَ .
هامش
1 . في « أ » : قيل فيدفعه . 2 . المبسوط : 6 / 156 .