بدفع المال إلى الوارث ، ولو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض ، ولو كانوا غير
رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ ، فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان ، وإلاّ الحاكم .
ولو كان البعضُ غيرَ رشيد دفع إلى الرشيد حقَّهُ والباقي إلى الوليّ .
ولو أوصى بدفعه إلى معيّن ، دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصيّ
ليدفعه إليه .
ولو أوصى بدفعه إلى غير معيّن ، وجب على المكاتب دفعُهُ إلى الوصيّ ،
فإن فرّقه بنفسه لم يعتق بذلك .
ولو أوصى بدفعه إلى غرمائه ، تعيّن القضاء منه فيدفعه ( 1 ) المكاتب إلى
من شاء من الوصيّ أو إلى الغرماء ، ولا حقّ للورثة فيه .
ولو أوصى بقضاء الدّين ، ولم يعيّن مالَ الكتابة للقضاء ، كان على المكاتب
الجمعُ بين الورثة والوصيّ بقضاء الدّين ، ويدفعه إليهم بحضرته .
5802 . السابع والعشرون : ليس للمولى مطالبةُ المكاتب بالمال قبل الحلول ،
ولا يجب على المولى قبضُهُ لو دفعه المكاتبُ قبلَهُ ، ويجب بعده .
فإن حلّ النجمُ وجب على المكاتب الدفعُ ، فإن عجز تخيّر السيّد بين
الصبر والفسخ ، وإن كان قادراً على الأداء وامتنع منه قال الشيخ : يفسخ
المالك أيضاً . ( 2 )
ويحتمل عندي إجبارُ المكاتب على الأداء ، فإن تعذّر فسخ
المالك الكتابةَ .
هامش
1 . في « أ » : قيل فيدفعه .
2 . المبسوط : 6 / 156 .