5798 . الثالث والعشرون : لو كاتبه على دنانير فأبرأه دراهم أو بالعكس ، لم
تصحّ البراءة ، ولو قال : أردت قيمة الدراهم من الدنانير ، صحّت البراءة
في قيمتها .
ولو ادّعى العبد ذلك وأنكر السيّد ، فالقولُ قولُهُ مع اليمين ، وكذا القولُ
قولُ ورثة السيّد لو مات في ذلك ، ويحلفون على نفي العلم بأنّ مُوِّرثهم أراده .
ولو قال السيّد : قبضت آخر كتابتك ، لم يكن إقراراً باستيفاء الجميع ،
لاحتمال إرادة قبض النجم الأخير دون ما قبله ، فالقولُ قولُهُ مع يمينه لو ادّعى
المكاتبُ إرادةَ الجميع .
ولو قال : قبضت آخر كتابتك إن شاء الله ، بطل إقراره ، لتعلّقه بالاستثناء ( 1 ) ،
وكذا لو قال : إن شاء زيد ، لتعلّقه بالصّفة ، والاقرارُ لا يقبل التعليق بالاستثناء
ولا الصّفة .
5799 . الرابع والعشرون : تصحّ الوصية بالكتابة ، فإن خرجت قيمة العبد من
الثلث أُجبر الورثة على ذلك ، إلاّ أن يردّ العبد ، ولو طلب بعد الردّ الكتابة
لم يجب .
ثمّ الموصي إن عيّن قدراً كُوتب عليه ، فان أدّى المال لم يحتسب من
التركة ، بل هو حقّ للورثة ، كما لو أوصى بنخل فأثمر ، أو بماشية فنتجت ، ويعتق
العبد والولاء للسيّد إن شرطه ، وإن لم يؤدّ المال استرقّه الوارث .
ولو لم يعيّن كُوتب على ما جرت به العادة بكتابة مثله ، والعرف يقتضي
هامش
1 . في « أ » : لتعليقه في الموضعين بالاستثناء .