تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
5794 . التاسع عشر : لو كان للمكاتب على سيّده مالٌ ، وحلّ عليه مالُ الكتابة ، فإن اتّفقا جنساً تقاصّا ، سواء كانا من الأثمان أو الأعواض ، وإن اختلفا لم يقع التقاصّ إلاّ بالتراضي . وهل يفتقر إلى أن يقبض أحدهما مالَه ، ويدفعه عوضاً عن الحقّ الثابت في ذمّته ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) . وعندي فيه نظر . قال : ولو كان المالان من الأعواض ، اشترط قبضُ كلّ واحد منهما ثمّ يردّ كلُّ واحد منهما إلى صاحبه ما قبضه عوضاً عمّا له عليه . ( 2 ) وهو أشكل من الأوّل . ولو باع المكاتب من مولاه دينه على الأجنبيّ بمال الكتابة ، لم يجز ، لأنّه بيع دين بدين ، ولو أحال به صحّ . 5795 . العشرون : لو أَعتق المكاتبُ بإذن مولاه ( 2 ) ، صحّ ، وكان الولاء له ، فان استرقّه مولاه للعجز ، صار الولاء للمولى ، وكذا لو مات قبل الأداء . فلو أعتقه مولاه بعد استرقاقه ، فالوجهُ عودُ الولاء إليه . ولو مات العبد قبل أداء المكاتب وتعجيزه ولا مناسب له ، احتمل أن يكون موقوفاً كالولاء ، إن عتق المكاتب أخذ المال ، وإن استرقّ أخذه المولى . واحتمل انتقالُهُ إلى المولى ، لأنّ الولاء يمكن انتقاله من شخص إلى غيره ، فجاز أن يكون موقوفاً ، والميراث لا ينتقل فلا يقف . 5796 . الحادي والعشرون : الأقوى عندي جوازُ بيع المولى مالَ الكتابة قبل
هامش
1 . المبسوط : 6 / 124 . 2 . المبسوط : 6 / 125 . 3 . والمراد إذا كاتب المولى عبداً ، ثم اشترى ذلك المكاتَب عبداً بإذن مولاه فأعتقه صحّ .
تحرير الأحكام — صفحة 273 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني