ويحتمل التقويم ( 1 ) عند العجز ، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقاً ، وإلاّ مكاتباً ،
ثمّ إن كان في يده مالٌ كان للآذن نصفُهُ والباقي للمكاتب .
فإن مات قبل التقويم ، انفسخ عقد الكتابة بموته ، فنصف ما ترك للآذن
والآخر لوارثه الحرّ .
5792 . السابع عشر : لو وطئ المكاتبةَ مولاها ، فَعَلَ حراماً ، وصارت أُمَّ ولد
بالإحبال ، فإن أدّت عُتِقَتْ وملكت ما في يدها ، وإن عجزت كان له الفسخ ،
وتصير أُمَّ ولد مطلقة ، له وطؤُها ، ولمولاها ما في يدها .
ولو مات السيّد عُتِقَتْ من نصيب ولدها .
ولو مات المولى قبل الأداء وقبل العجز ، عُتِقَتْ من نصيب ولدها .
قال الشيخ : والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها ( 2 ) .
ولو أعتق المولى المكاتب وله مال ، فالوجهُ أنّ المال للمكاتب .
5793 . الثامن عشر : لو دفع المكاتبُ بعضَ العوض قبل حلوله على أن يبرئه
المولى من الباقي ، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة
لزيادة الأجل ( 3 ) والوجهُ عندي الجواز ، قال ، ولو دفع البعض قبل الأجل ، وطلب
إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض والإبراء ( 3 ) .
هامش
1 . في « أ » : « ويحتمل عدم التقويم » والصحيح ما في المتن .
2 . المبسوط : 6 / 111 .
3 . المبسوط : 6 / 121 .
4 . المبسوط : 6 / 121 - 122 .