تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويحتمل التقويم ( 1 ) عند العجز ، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقاً ، وإلاّ مكاتباً ، ثمّ إن كان في يده مالٌ كان للآذن نصفُهُ والباقي للمكاتب . فإن مات قبل التقويم ، انفسخ عقد الكتابة بموته ، فنصف ما ترك للآذن والآخر لوارثه الحرّ . 5792 . السابع عشر : لو وطئ المكاتبةَ مولاها ، فَعَلَ حراماً ، وصارت أُمَّ ولد بالإحبال ، فإن أدّت عُتِقَتْ وملكت ما في يدها ، وإن عجزت كان له الفسخ ، وتصير أُمَّ ولد مطلقة ، له وطؤُها ، ولمولاها ما في يدها . ولو مات السيّد عُتِقَتْ من نصيب ولدها . ولو مات المولى قبل الأداء وقبل العجز ، عُتِقَتْ من نصيب ولدها . قال الشيخ : والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها ( 2 ) . ولو أعتق المولى المكاتب وله مال ، فالوجهُ أنّ المال للمكاتب . 5793 . الثامن عشر : لو دفع المكاتبُ بعضَ العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي ، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة لزيادة الأجل ( 3 ) والوجهُ عندي الجواز ، قال ، ولو دفع البعض قبل الأجل ، وطلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض والإبراء ( 3 ) .
هامش
1 . في « أ » : « ويحتمل عدم التقويم » والصحيح ما في المتن . 2 . المبسوط : 6 / 111 . 3 . المبسوط : 6 / 121 . 4 . المبسوط : 6 / 121 - 122 .