5788 . الثالث عشر : لو ادّعى المكاتبُ دَفْعَ النجوم إلى المولى افتقر إلى البيّنة ،
ويسمع شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، وإن كانت الكتابةُ لا تثبت
إلاّ بشاهدين ، فإن فقدت حلف المولى وطولب فإن دفع ، وإلاّ عجّزه مولاه .
5789 . الرابع عشر : إذا اجتمع على المشروط ديونٌ غيرُ مال الكتابة ، وحلّ مالُ
الكتابة ، فان قصر عن الجميع ، قُدِّم الدّين ، ثمّ إن شاء المولى عجّزه واسترقّه .
والمطلق يُقسِّطُ ما في يده على مال الكتابة وديونِ الأجانب بالحصص .
ولو مات المشروط انفسخت الكتابة وبرئت ذمّته من مال الكتابة ، وأخذ
الديّانُ تركتَهُ ، والفاضلُ للسيّد بحقّ الملك ، وإن قصر لم يجب على
السيّد الإكمال .
5790 . الخامس عشر : لو كان له موليان ، فكاتباه على ألف ، فادّعى التسليم
إليهما ، كان القولُ قولَهما مع اليمين إذا لم تكن بيّنةٌ ، ولا يخرج عن الكتابة
بحلفهما ، فإن عجز استرقّاه .
فإن صدّقه أحدهما عُتِقَ نصيبُهُ ، ولم تُسْمع شهادته على المكذّب ،
فيحلف المكذّبُ مع عدم البيّنة .
ثمّ إنّ شاء طالب المكاتب بخمسمائة ، وإن شاء طالب بنصفها ، وطالب
المصدّق بالباقي ، لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك .
فإن رجع على العبد بخمسمائة ، فلا بحث ، وإن رجع على الشريك
بنصفها ، لم يكن للشريك الرجوعُ به على المكاتب ، لاعترافه بأنّه ظلمٌ ولا يرجع
بالظلم إلاّ على الظالم .
تحرير الأحكام — صفحة 269
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٩