على نفي العلم ، لأنّه يدّعي إسقاطَ حقّها من النفقة والسكنى ، فإذا حلفت
استحقّت النفقة والسكنى ، وليس له مراجعتها ، وله نكاح رابعة غيرها وأختها ،
وكذا لو طلّقها رجعيّة وادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع ، وأنكر ، فالقولُ قولُها مع
اليمين ، ولها النفقة ، ويحكم عليه بالبينونة .
5327 . الثالث عشر : لو نفى حملَ زوجته ، لاعنها ، ولا نفقة لها حينئذ ولا
سكنى ، وتعتدّ بوضعه ، وكذا لو طلّقها وظهر بها حملٌ يلتحق به ظاهراً
فنفاه ولاعنها .
ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه ، وجبت النفقة ، وعاد النسب من
طرفه ، لا من طرف الولد ، على معنى أنّ الولد يرث أباه ومن يتقرّب به ،
دون العكس .
ولو كانت قد أرضعَتْهُ قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه ، لزمته أُجرةُ الرضاع ،
وبالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب .
5328 . الرابع عشر : لو طلّقها رجعيّاً وظهر بها أمارات الحمل ، ثمّ بان البطلان ،
استرجع ما زاد عن العدّة ، والقولُ قولُها في مدّة أقرائها ، فلو قالت : لا أعلم كم
انقضت عدّتي إلاّ انّ عادتي في الحيض والطّهر كذا ، عمل به .
ولو قالت : إنّ حيضي يختلف ، رجع بما زاد عن الأقلّ .
ولو قالت : لا أعلم قدره ، قال الشيخ : يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن
انقضاء الأقراء به ( 1 ) .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 27 .