كان معها أولا ، وكذا غير الحجّ من المندوبات والمباحات ، ولو كان إحرامها بغير
إذنه لم ينعقد ، ولا تسقط نفقتها إن كان معها ، ولو كانت منفردةً سقطت .
ولو سافرت لحاجة لها منفردةً عنه ، فإن كان بإذنه لم تسقط نفقتها ، وإن
كان بغير إذنه ، سقطت .
ولو اعتكفت بإذنه لم تسقط نفقتها ، سواء كان معها أولا ، وإن اعتكفت بغير
إذنه لم ينعقد اعتكافها ، فإن كان معها لم تسقط نفقتها ، وإلاّ سقطت .
5322 . الثامن : لو صامت ندباً كان له منعها ، فإن أفطرت استحقّت النفقة ، وإن
امتنعت لم تسقط نفقتها ، لأنّ له وطأها ، فإن منعته من الوطء سقطت النفقة .
وأطلق الشيخ ( رحمه الله ) سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار ( 1 ) .
ولو كان واجباً مضيّقاً كرمضان ، والنذر المعيّن بإذنه ، أو قبل نكاحه ، لم
يكن له منعها ، ولا تسقط نفقتها ، وكذا قضاء رمضان إذا تضيّق بشعبان المقبل ،
ولم يبق سوى أيّام القضاء .
وإن كان موسّعاً ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء رمضان قبل
التضيق ، قال الشيخ : له منعها عنه ، لعدم تضيّقه ، ( 2 ) فإن امتنعت سقطت النفقة ،
وإن أفطرت استحقَّتْها . ( 2 ) وفيه نظر .
ولو نذرت الصوم في حبالته بإذنه ، صحّ نذرها ، وإن كان بغير إذنه لم
ينعقد ، سواء أطلقت النذر أو قيّدته ، ولو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله ، سواء
كان مطلقاً أو مقيّداً ، فات وقته أو لم يحضر على إشكال .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 14 .
2 . في « أ » : لعدم تضييقه .
3 . المبسوط : 6 / 15 .