تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
كان معها أولا ، وكذا غير الحجّ من المندوبات والمباحات ، ولو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد ، ولا تسقط نفقتها إن كان معها ، ولو كانت منفردةً سقطت . ولو سافرت لحاجة لها منفردةً عنه ، فإن كان بإذنه لم تسقط نفقتها ، وإن كان بغير إذنه ، سقطت . ولو اعتكفت بإذنه لم تسقط نفقتها ، سواء كان معها أولا ، وإن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها ، فإن كان معها لم تسقط نفقتها ، وإلاّ سقطت . 5322 . الثامن : لو صامت ندباً كان له منعها ، فإن أفطرت استحقّت النفقة ، وإن امتنعت لم تسقط نفقتها ، لأنّ له وطأها ، فإن منعته من الوطء سقطت النفقة . وأطلق الشيخ ( رحمه الله ) سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار ( 1 ) . ولو كان واجباً مضيّقاً كرمضان ، والنذر المعيّن بإذنه ، أو قبل نكاحه ، لم يكن له منعها ، ولا تسقط نفقتها ، وكذا قضاء رمضان إذا تضيّق بشعبان المقبل ، ولم يبق سوى أيّام القضاء . وإن كان موسّعاً ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء رمضان قبل التضيق ، قال الشيخ : له منعها عنه ، لعدم تضيّقه ، ( 2 ) فإن امتنعت سقطت النفقة ، وإن أفطرت استحقَّتْها . ( 2 ) وفيه نظر . ولو نذرت الصوم في حبالته بإذنه ، صحّ نذرها ، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد ، سواء أطلقت النذر أو قيّدته ، ولو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله ، سواء كان مطلقاً أو مقيّداً ، فات وقته أو لم يحضر على إشكال .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 14 . 2 . في « أ » : لعدم تضييقه . 3 . المبسوط : 6 / 15 .