تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
إدام البلد ( 1 ) فالعراق بالشيرج ، وخراسان بالسّمن ، والشام بالزّيت . ويرجع في قدره إلى العادة ، وكذا يجب عليه إدام ( 2 ) خادمها . قال الشيخ : ويفرض لها اللحم في كلّ أُسبوع مرّةً ، يكون يوم الجمعة ، لأنّه العرف ، والقدر يرجع إلى العرف وكذا الخادم ( 3 ) . ولها أخذ الإدام وإن لم تأكل ، ولو تبرّمت ( 4 ) بجنس واحد من الأدم ، أبدله بآخر . 5332 . الرابع : يجب عليه الكسوة ، والمرجع في جنسها وعددها إلى العادة ، فيعطي الزوجة القميص ، والسراويل ، والمقنعة ، والنعل ، ولا يجب السراويل لخادمتها ، ولها عوض النعل ، الخفّ ، لأنّها تدخل وتخرج ( 5 ) ويجب في الشتاء زيادة جبّة محشوّة بقطن لليقظة ، ولحاف للنّوم ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها ، وتزاد ذاتُ التجمل - زيادةً على ثياب البذلة ( 6 ) - ما تتجمّل أمثالها به . ولو كانت عادتها الحرير والكتّان ، فالأقربُ إلزام الزوج به مع يساره ، ولا بدّ لها من فراش تجلس عليه نهاراً ووسادة للنوم وملحفة ، ولا يجب فراش آخر للنّوم ، وللخادمة وسادة وكساء للغطاء ، ولا يلزمه لها فراش ، ومن آلة الطبخ
هامش
1 . في « أ » : أُدُم . قال في مجمع البحرين : الأدُم جمع إدام - بالكسر - مثل كتب وكتاب ويسكن البلد . 2 . في « أ » : أُدُم . 3 . المبسوط : 6 / 7 . 4 . أي سئمت وملّت . مجمع البحرين . 5 . وفي المبسوط : 6 / 8 : وأمّا خادمها فثلاثة أشياء : قميص ، ومقنعة ، وخفّ ، ولا سراويل لها ، وإنّما وجب لها الخفّ ، لأنّها تحتاج إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة فلا بدّ لها من خفّ . 6 . وهي الثياب الّتي تبذل ولا تصان . لاحظ مجمع البحرين .
تحرير الأحكام — صفحة 30 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني