5325 . الحادي عشر : النكاح المفسوخ من أصله كالشغار ، لا يستحقّ بالعقد فيه
مهر ولا نفقة ، ويفرّق بينهما ، ولو دخل جاهلاً ( 1 ) بالفساد ، فإن كان قد سمّى ،
ثبت المسمّى ، وإلاّ فمهرُ المثل ، ويفرّق بينهما ، ولا نفقة لها ولا سكنى ، ولو
حملت ( 2 ) قال الشيخ : لها النفقةُ عندنا ، لعموم الأخبار . ( 3 )
ولو وقع صحيحاً ، ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول ، فلا نفقة ولا مهر ، وإن كان
بعده فلا نفقة أيضاً ، ولها المسمّى ، أو مهرُ المثل إن لم يسمّ ، ولو كانت حاملاً
فلها النفقة أيضاً .
5326 . الثاني عشر : النفقة على الحامل تجب يوماً فيوماً كغيرها ، وإن ادّعت
وشهدت لها القوابل ، أُطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثمّ لها
يوماً فيوماً ، وهو مشكل على تقدير أن تكون النفقة للحمل ، فإن بان البطلان ،
رَدَّتْ ما أخذَتْ .
ولو أسقطت بالولد لم يُعِدْ عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط ، ولو لم يكن
دفع النفقة ، فإن قلنا للأُمّ لأجل الحمل ، أخَذَتْ منه النفقةُ من حين الطلاق إلى
حين الإسقاط ، وإن قلنا للحمل ، فإشكالٌ .
ولو بذل الورثة السكنى للحامل ، أو السلطان ، لتحصن ماء الرجل لم
يلزمها القبول .
ولو ادّعى الزوج بعد وضعها ، أنّه كان طلّقها قبله ، فالقولُ قولُها مع اليمين
هامش
1 . في « ب » : جاهلين .
2 . في « أ » : « جهلت » وهو مصحّف .
3 . المبسوط : 6 / 24 .