تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وأمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها ، وإن كانت قضاءً أو منذورة غير معيّنة الوقت ، كان له منعها عن المبادرة ، قاله الشيخ . ( 1 ) وله منعُها عن نوافل الصلاة والصيام وإن كان من الرواتب كعرفة . 5323 . التاسع : لو هربت منه كانت ناشزاً لا نفقة لها ، سواء كانت في موضع يعرفه أو لا ، وكذا لو منعته عن التمكين التام . ولو زوّج أمته كان له إمساكها نهاراً للخدمة ، وعليه إرسالها ليلاً للاستمتاع ، فإن أرسلها ليلاً ونهاراً ، كانت نفقتها على الزّوج ، ولا خدمة لها عليه ، وإن أرسلها ليلاً خاصّة ، سقطت جميع نفقتها ( 2 ) عن الزّوج . 5324 . العاشر : تثبت النفقة للزوجة ، سواء كانت مسلمةً أو ذميّةً ، أو أمةً ، مع التمكين التام ، والمطلّقة رجعيّاً كالزّوجة ، أمّا البائن فلا نفقة لها ولا سكنى ، سواء كانت البينونة عن طلاق ، أو فسخ ، إلاّ أن تكون المطلّقة بائناً حاملاً ، فلها النفقة والسكنى حتّى تضع ، قال الشيخ : والنفقة للحمل لا للأُمّ ، للدوران ( 2 ) . وتظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمةً وشرط مولاها رقيّة الولد ، وفي العبد إذا تزوّج حرّةً أو أمةً وشرط مولاه الانفرادَ بالولد ، وفي النكاح الفاسد . أمّا المتوفّى عنها زوجُها ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملاً فروايتان ، أقربُهُما سقوطُ النفقة ، ( 3 ) والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها . ( 4 )
هامش
1 . المبسوط : 6 / 15 . 2 . في « أ » : جميع نفقاتها . 3 . المبسوط : 6 / 28 . 4 . الوسائل : 15 / 234 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 . 5 . الوسائل : 15 / 236 ، الباب 10 من أبواب النفقات ، الحديث 1 .