تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
المقام الثاني : في قدر النفقة وفيه سبعة مباحث : 5329 . الأوّل : الواجب في النفقة ستّة : الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة ، وآلة التّنظيف ، والسكنى ، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ، تبعاً للعادة في أمثالها من أهل بلدها . 5330 . الثاني : قال الشيخ : نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسراً فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف ، وإن كان معسراً فمدّ . ( 1 ) وقال ابن إدريس : إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص . ( 2 ) وهو جيّد . والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد ، ففي العراق ، البُرُّ ، والحجاز ، التمرُ والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج ، قال الشيخ : يدفع الحبّ ، فإن طلبت غيرَهُ لم يجب . ( 2 ) ولو دفع غيره لم يلزمها القبول . ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز ، وكذا لو دفع دقيقاً أو خبزاً . ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها ( 4 ) واجباً بقدر سدّ الخلّة ، ولا يقدّر بقدر . 5331 . الثالث : يجب عليه الإدام مع الطعام ، ويرجع في جنسه إلى غالب
هامش
1 . المبسوط : 6 / 6 . 2 . السرائر : 2 / 655 . 3 . المبسوط : 6 / 7 . 4 . في « أ » : خادمتها .