المقام الثاني : في قدر النفقة
وفيه سبعة مباحث :
5329 . الأوّل : الواجب في النفقة ستّة : الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة ،
وآلة التّنظيف ، والسكنى ، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ،
تبعاً للعادة في أمثالها من أهل بلدها .
5330 . الثاني : قال الشيخ : نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ،
فإن كان موسراً فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف ، وإن كان
معسراً فمدّ . ( 1 ) وقال ابن إدريس : إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن
المقدّر أو نقص . ( 2 ) وهو جيّد .
والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد ، ففي العراق ، البُرُّ ، والحجاز ، التمرُ
والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج ، قال الشيخ : يدفع الحبّ ، فإن طلبت غيرَهُ
لم يجب . ( 2 ) ولو دفع غيره لم يلزمها القبول .
ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز ، وكذا لو دفع دقيقاً
أو خبزاً .
ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها ( 4 ) واجباً بقدر سدّ الخلّة ،
ولا يقدّر بقدر .
5331 . الثالث : يجب عليه الإدام مع الطعام ، ويرجع في جنسه إلى غالب
هامش
1 . المبسوط : 6 / 6 .
2 . السرائر : 2 / 655 .
3 . المبسوط : 6 / 7 .
4 . في « أ » : خادمتها .