تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ولو بانت حاملاً ، وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه ، فالولد له ، والنفقة عليه إلى حين الوضع ، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق ، لحق به الولد في هذه المدّة وقدر العدّة ، لأنّ الطلاق رجعيٌّ . وإن أتت به لأكثر من ذلك ، انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ، فيكون عدّتها بالأقراء . فإن نسبَتْهُ إلى غير الزوج ، وذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء ، استعيدت الفاضل . وإن قالت : بعد قرءين ، فلها نفقتها ( 1 ) ولا شئ لها عن مدّة الحمل ، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته . وإن قالت : عقيب الطلاق ، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، فلا نفقة لها عن مدّة الحمل ، فتردّها ، وتأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع . وإن نسبَتْه إليه وأنكر ، فالقولُ قولُه مع اليمين ، فإن قالت : وطئني ( 2 ) بعد الأقراء ، ردّت الزائد ، وإن قالت : بعد الطلاق ، فالأقرب سقوط النفقة عنه عمّا زاد عن ثلاثة أقراء . ولو ارتدّت المسلمة ، سقطت نفقتها ، فإن رجعت في العدّة ، عادت لما يستقبل ، فإن كانت حاملاً وقلنا النفقة لها ( 2 ) فكذلك ، وإن كانت للحمل ، وجبت على إشكال .
هامش
1 . في « أ » : نفقتهما . 2 . في « ب » : وطئتني . 3 . في « أ » : لهما .