ولو بانت حاملاً ، وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه ، فالولد له ، والنفقة
عليه إلى حين الوضع ، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق ،
لحق به الولد في هذه المدّة وقدر العدّة ، لأنّ الطلاق رجعيٌّ .
وإن أتت به لأكثر من ذلك ، انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ،
فيكون عدّتها بالأقراء .
فإن نسبَتْهُ إلى غير الزوج ، وذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء ،
استعيدت الفاضل .
وإن قالت : بعد قرءين ، فلها نفقتها ( 1 ) ولا شئ لها عن مدّة الحمل ،
وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته .
وإن قالت : عقيب الطلاق ، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، فلا نفقة لها عن
مدّة الحمل ، فتردّها ، وتأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع .
وإن نسبَتْه إليه وأنكر ، فالقولُ قولُه مع اليمين ، فإن قالت : وطئني ( 2 ) بعد
الأقراء ، ردّت الزائد ، وإن قالت : بعد الطلاق ، فالأقرب سقوط النفقة عنه عمّا زاد
عن ثلاثة أقراء .
ولو ارتدّت المسلمة ، سقطت نفقتها ، فإن رجعت في العدّة ، عادت لما
يستقبل ، فإن كانت حاملاً وقلنا النفقة لها ( 2 ) فكذلك ، وإن كانت للحمل ، وجبت
على إشكال .
هامش
1 . في « أ » : نفقتهما .
2 . في « ب » : وطئتني .
3 . في « أ » : لهما .