تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
جنس مال الكتابة أو من غير مال الكتابة الّذي يقبضه منه ، وفي هذين يلزم العبد القبول . وإن آتاه من غير جنسه ، قال الشيخ : لا يجب على العبد القبول ، قال : ولو أدّى العبد مالَ الكتابة وَعُتِقَ قبلَ الإيتاء ، يتعلّق الإيتاء بتركة المولى . ولو كان عليه ( 1 ) دَيْنٌ ، وقصرت التركة ، بسطت [ التركة ] على الدّين ومالِ الإيتاء بالحصص ، ويقدّم على الوصايا كالدّين . 5786 . الحادي عشر : لو اختلفا فقال المولى : كاتبتك على ألفين أو إلى سنة في نجمين وقال المكاتب : بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلاثة نجوم ، فالوجهُ عندي تقديمُ قول المكاتب في الأوّل وقول المولى في الآخرين . 5787 . الثاني عشر : الولاء عندنا لا يثبت إلاّ في العتق المتبرّع به إذا لم يتبرّأ المولى منه ، أمّا العتق الواجب أو الحاصل عن الكتابة ، فلا ولاء فيه ، إلاّ أن يشترطه المولى ، فإن شرط مولى المكاتب الولاءَ في عقد الكتابة ، ثمّ تزوّج بمعتقة ( 2 ) كان الولد حرّاً تبعاً لأُمّه ، فإن تحرّر المكاتب انجرّ الولاء إليه . ( 3 ) فإن مات [ المكاتب ] فادّعى سيّدُهُ أداءَ مال الكتابة وعتقَهُ ليثبت الولاء على ولده ، وأنكر مولى الأُمّ ذلك ، ولا بيّنة ، قُدِّمَ قولُ مولى الأُمِّ عملاً بالأصل من بقاء الولاء [ والكتابة ] وعدم الأداء .
هامش
1 . أي المولى . 2 . قال الشيخ في المبسوط : 6 / 95 : إذا تزوّج مكاتب معتقةً لقوم فأولدها ولداً فهو تبع لأُمّه وعليه الولاء لمولى أُمّه ، لأنّ عليها الولاء ، فإن أدّى المكاتب وعتق جرّ الولاء الّذي على ولده لمولى أُمّه إلى مولى نفسه ، وإن عجز ورقّ استقرّ الولاء لمولى أُمّه . 3 . أي انجرّ ولاء الولد إلى مولى أبيه .