ويلحق به الولد ، ولا مهر عليه ، والولد كالأب حكمُهُ حكمُهُ ، لا يعتق عليه ، وليس
له بيعُهُ ، ويكون موقوفاً على كتابته ، فإن عُتِقَ عُتِقَ الولد ، وتصير الأمةُ أُمَّ ولد في
الحال ، فإن عجز رقّ هو والجاريةُ والولدُ .
5784 . التاسع : لو كان في يد المكاتب مال ، قوّى الشيخ عدم وجوب الزكاة
فيه . ( 1 ) وهو قويٌّ عندي أيضاً إن كان مشروطاً ، ( 2 ) وإن كان مطلقاً ، وملك
بنصيب الحرّيّة نصاباً ، وجبت عليه الزكاة .
5785 . العاشر : أوجب الشيخ الإيتاء ، ( 2 ) وهو : إعانة المكاتب بحطّ شئ من
مال الكتابة وإيتائه شيئاً يستعين به على الأداء ، للآية ( 3 ) وأطلق ( 4 ) وحمله بعض
علمائنا على الندب ( 5 ) وابن إدريس أوجب أن يعطى المطلق العاجز من مال
الزكاة إن كان على المولى زكاة ، وإن لم يكن عليه زكاة كان على الإمام أن يفكّه
من سهم الرقّاب . ( 6 ) وهو عندي حسن .
ثمّ قال الشيخ : يجوز الإيتاء ما بين الكتابة والعتق ، ويتعيّن إذا بقي عليه
القدر الّذي يؤتيه ، لا بعد العتق .
ولا يتقدّر بقدر بل يجزي ما يقع عليه الاسم .
ثمّ السيّد مخيّر بين أن يحطّ عنه بعضَ مالِ الكتابة ، وبين أن يؤتيه من
هامش
1 . المبسوط : 6 / 92 .
2 . في « ب » : مشروطاً عليه .
3 . المبسوط : 6 / 93 .
4 . إشارة إلى قوله سبحانه : ( وآتوهم من مال الله الّذي آتاكم ) . النور : 33 .
5 . لاحظ المبسوط : 6 / 93 - 94 .
6 . القاضي ابن البراج في المهذب : 2 / 377 ، وابن حمزة في الوسيلة : 345 .
7 . السرائر : 3 / 29 .