تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وفي صورة وجوب الأداء على الوارث ، لو لم يخلّف المكاتب مالاً ، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد . ولو امتنعوا من السعي أُجبر الأولاد عليه على إشكال . وهذا المطلق إذا أُوصي له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حرّيّته ، وبطل نصيب الرقيّة . ولو كان الموصي المالكَ صحّت الوصيّة له أجمع . ولو وجب عليه حدٌّ أُقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه وبنسبة الرقيّة من حدّ العبيد . ولو زنى المولى بمكاتبته ، سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ ، وحُدّ بالباقي . 5782 . السابع : لو جاء المكاتب بالنجم ، فقال المولى : إنّه حرامٌ لا أقبضه ، افتقر إلى البيّنة ، ويسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به ، فيؤخذ منه ، فإن أقامها طولب المكاتبُ بعوضه ، وإن تعذّرت حلف المكاتبُ ، فإن امتنع حلف المولى ، وكان كالبيّنة ، وإن نكل أُلزم السيّد بقبوله أو الإبراء . فإن قبضه ، فكان دعواه التحريم المطلق ، لم يمنع من إمساكه ، وإن كان دعواه الغصب من فلان أُلزم بدفعه إليه ، وبرئ العبد منه . ولو أبرأه من مال الكتابة ، لم يلزمه قبضه ، ولو امتنع من الإبراء والقبض ، كان للحاكم القبض عنه ، ويعتق المكاتب . 5783 . الثامن : ليس للمكاتب وطء جاريته بغير إذن مولاه ، فإن بادر فلا حدّ ،