وفي صورة وجوب الأداء على الوارث ، لو لم يخلّف المكاتب مالاً ، سعى
الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد .
ولو امتنعوا من السعي أُجبر الأولاد عليه على إشكال .
وهذا المطلق إذا أُوصي له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حرّيّته ،
وبطل نصيب الرقيّة .
ولو كان الموصي المالكَ صحّت الوصيّة له أجمع .
ولو وجب عليه حدٌّ أُقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه وبنسبة
الرقيّة من حدّ العبيد .
ولو زنى المولى بمكاتبته ، سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ ،
وحُدّ بالباقي .
5782 . السابع : لو جاء المكاتب بالنجم ، فقال المولى : إنّه حرامٌ لا أقبضه ،
افتقر إلى البيّنة ، ويسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به ، فيؤخذ منه ، فإن أقامها
طولب المكاتبُ بعوضه ، وإن تعذّرت حلف المكاتبُ ، فإن امتنع حلف المولى ،
وكان كالبيّنة ، وإن نكل أُلزم السيّد بقبوله أو الإبراء .
فإن قبضه ، فكان دعواه التحريم المطلق ، لم يمنع من إمساكه ، وإن كان
دعواه الغصب من فلان أُلزم بدفعه إليه ، وبرئ العبد منه .
ولو أبرأه من مال الكتابة ، لم يلزمه قبضه ، ولو امتنع من الإبراء والقبض ،
كان للحاكم القبض عنه ، ويعتق المكاتب .
5783 . الثامن : ليس للمكاتب وطء جاريته بغير إذن مولاه ، فإن بادر فلا حدّ ،
تحرير الأحكام — صفحة 266
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٦