5781 . السادس : إذا مات المشروط بطلت الكتابة ، سواء كان ما بقي عليه قليلاً
أو كثيراً ، وكان ما تركه من مال وولد رقيقاً لمولاه .
والمطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً ، وخلّف ولداً حرّاً في الأصل ، كان له من
تركته بإزاء ما عتق منه ، ولمولاه الباقي .
وهل يأخذ السيّد ما يخلّف من مال الكتابة أم لا ؟ فيه إشكال .
وعلى تقدير الأخذ ، هل يأخذ من نصيب الوارث أو من أصل المال ؟ فيه
إشكالٌ أيضاً .
ولو كان الولد من جارية له رُزقَ بعد عقد الكتابة ، كان مكاتباً كأبيه ، وينعتق
منه مثل ما انعتق من الأب ، فيرث نصيب الحرّيّة ، وللمولى نصيب ما يخلف
عليه ، ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يخلف على أبيه ، وينعتق الولد أجمع بالأداء .
وهل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة ، أو من أصل المال ، ويرث
الولد الباقي أجمع ؟ الظاهرُ في المذهب الأوّل ، وبالثاني رواياتٌ صحيحةٌ . ( 1 )
وأنا في ذلك من المتوقّفين .
ولو مات قبل أن يؤدّي شيئاً ، فالذّي تعطيه عبارةُ علمائنا أنّ تركته للمولى
وإن كان له ولد حرٌّ .
ولو كان له ولد رُزِقَ بعد الكتابة من جاريته ، فهل يكون للمولى أو يكون
مكاتباً ينعتق بأداء ما على أبيه ؟ إشكال مع قوّة الثاني .
هامش
1 . الوسائل : 16 / 99 - 100 ، الباب 19 من كتاب المكاتبة .