تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
5781 . السادس : إذا مات المشروط بطلت الكتابة ، سواء كان ما بقي عليه قليلاً أو كثيراً ، وكان ما تركه من مال وولد رقيقاً لمولاه . والمطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً ، وخلّف ولداً حرّاً في الأصل ، كان له من تركته بإزاء ما عتق منه ، ولمولاه الباقي . وهل يأخذ السيّد ما يخلّف من مال الكتابة أم لا ؟ فيه إشكال . وعلى تقدير الأخذ ، هل يأخذ من نصيب الوارث أو من أصل المال ؟ فيه إشكالٌ أيضاً . ولو كان الولد من جارية له رُزقَ بعد عقد الكتابة ، كان مكاتباً كأبيه ، وينعتق منه مثل ما انعتق من الأب ، فيرث نصيب الحرّيّة ، وللمولى نصيب ما يخلف عليه ، ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يخلف على أبيه ، وينعتق الولد أجمع بالأداء . وهل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة ، أو من أصل المال ، ويرث الولد الباقي أجمع ؟ الظاهرُ في المذهب الأوّل ، وبالثاني رواياتٌ صحيحةٌ . ( 1 ) وأنا في ذلك من المتوقّفين . ولو مات قبل أن يؤدّي شيئاً ، فالذّي تعطيه عبارةُ علمائنا أنّ تركته للمولى وإن كان له ولد حرٌّ . ولو كان له ولد رُزِقَ بعد الكتابة من جاريته ، فهل يكون للمولى أو يكون مكاتباً ينعتق بأداء ما على أبيه ؟ إشكال مع قوّة الثاني .
هامش
1 . الوسائل : 16 / 99 - 100 ، الباب 19 من كتاب المكاتبة .
تحرير الأحكام — صفحة 265 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني