ولو كان السيّد شرطَ الولاء استحقّ المصدّقُ جميعَهُ ، لسقوط حقّ المنكر
بتكذيبه ، فإذا مات ، أَخَذَ المصدِّقُ نصيبَ الحرّيّة بكماله .
5779 . الرابع : لو صدّقه الوارثان في ادّعاء الكتابة ، أو قامت البيّنةُ ، عتق بالأداء ،
وكان الولاء للأب إن شرطه ، وليس له أن يؤدّي إلى أحدهما .
ولو أبرياه من مال الكتابة ، عُتِقَ وكان الولاء للأب مع الشرط .
ولو أعتقاه ، قال الشيخ : كان الولاء للأب أيضاً مع الشرط ( 1 ) وعندي
فيه نظر .
ولو أبرأه أحدهما برئ من نصفه وعُتق نصيبُهُ ، ولا يتوقّف عتقُهُ على أداء
حصّة شريكه ، والأقربُ أنّه لا يقوّم عليه حصّة شريكه .
أمّا لو أعتق أحدهما حصّتَهُ ، فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد
التعجيز ، وحينئذ يكون ولاؤه له أجمع ، وفي صورة الإبراء لو عجز ورقّ الباقي
ومات كان للمبرئ ولاء نصيب الحرّيّة مع شرط الأب ، ويحتمل اشتراكهما في
الولاء ، وأما نصيب الرقيّة فللشريك .
5780 . الخامس : المكاتب المشروط لا ينعتق منه شئ حتّى يؤدّي جميعَ
المال ، وفطرتُهُ على مولاه .
وأما المطلق فإنّ كلّ جزء من المال يؤدّيه يعتق بإزائه منه ، والفطرة
بالحصص ، والكسب كذلك ، ولو طلب أحدهما المهاياة ، قيل يجبر الممتنع
عليها ، وعندي فيه توّقفٌ .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 88 .