تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولو كان السيّد شرطَ الولاء استحقّ المصدّقُ جميعَهُ ، لسقوط حقّ المنكر بتكذيبه ، فإذا مات ، أَخَذَ المصدِّقُ نصيبَ الحرّيّة بكماله . 5779 . الرابع : لو صدّقه الوارثان في ادّعاء الكتابة ، أو قامت البيّنةُ ، عتق بالأداء ، وكان الولاء للأب إن شرطه ، وليس له أن يؤدّي إلى أحدهما . ولو أبرياه من مال الكتابة ، عُتِقَ وكان الولاء للأب مع الشرط . ولو أعتقاه ، قال الشيخ : كان الولاء للأب أيضاً مع الشرط ( 1 ) وعندي فيه نظر . ولو أبرأه أحدهما برئ من نصفه وعُتق نصيبُهُ ، ولا يتوقّف عتقُهُ على أداء حصّة شريكه ، والأقربُ أنّه لا يقوّم عليه حصّة شريكه . أمّا لو أعتق أحدهما حصّتَهُ ، فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز ، وحينئذ يكون ولاؤه له أجمع ، وفي صورة الإبراء لو عجز ورقّ الباقي ومات كان للمبرئ ولاء نصيب الحرّيّة مع شرط الأب ، ويحتمل اشتراكهما في الولاء ، وأما نصيب الرقيّة فللشريك . 5780 . الخامس : المكاتب المشروط لا ينعتق منه شئ حتّى يؤدّي جميعَ المال ، وفطرتُهُ على مولاه . وأما المطلق فإنّ كلّ جزء من المال يؤدّيه يعتق بإزائه منه ، والفطرة بالحصص ، والكسب كذلك ، ولو طلب أحدهما المهاياة ، قيل يجبر الممتنع عليها ، وعندي فيه توّقفٌ .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 88 .