تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وإن وطئ السيّد المطلقةَ حُدَّ بمقدار ما تحرّر منها ، ودرئ عنه ( 1 ) بمقدار الرّقّ ، ويجب عليها مثلُ ذلك إذا لم يستكرهها . وليس لها أن تتزوّج إلاّ بإذن سيّدها ، فإن فعلت بطل النكاح ، فإن أذن وقد أدَّت بعضَ مكاتبتها ، ورزقَت أولاداً ، كان حكمُ ولدِها حكمها ، ويُسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق ، إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقّية الولد ، وإن كان بحرٍّ من غير شرط ، فالولد أحرار . والحكم في المهر على ما تقدّم . وليس للمطلق أن يتصرّف في نفسه بالتزويج ، ولا بهبة المال ، ولا بالعتق ، بل يتصرّف بالبيع والشراء خاصّةً .
الفصل السّابع : في اللّواحق وفيه واحد وأربعون بحثاً : 5776 . الأوّل : الكتابة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم عندنا ، بل تقع لاغيةً ، ولا ينعتق المكاتب بأداء المال ولا بالإبراء ، ولا يملك العبد الكسب ( 2 ) بل هو لمولاه . 5777 . الثاني : إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل ، كما لو مات ، ويتولّى قبضَ المال وليُّهُ ، فإن دفع العبد إليه حال جنونه ، لم يعتدّ بذلك الدفع . ولو جنّ العبد بعد العقد لم تبطل أيضاً ، لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عُتقَ .
هامش
1 . في « ب » : وأُدرئ عنه . 2 . في « أ » : ولا يملك العبد المكتسب .