النفقة وإن لم تكن ممّن يصحّ تصرفها ، لأنّ الزوج استحقّ القبض وقد حصل ولا
اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض ، كما لو دفع الثمن وقبض المبيع
من صبيّ ، أو مجنون ، أو وجده في الطريق ، صحّ .
5319 . الخامس : لو كان الزّوج كبيراً وهي صغيرة لا يجامع مثلها ، لم تجب لها
نفقة ; قاله الشيخ ( 1 ) وقال ابن إدريس : تجب عليه النفقة ، ( 2 ) مع أنّه شرط في
وجوب النفقة التمكين . ( 3 )
ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ، لم يعتدّ به ، لأنّه استمتاع نادر لا
يرغب فيه غالباً .
ولو كان الزوج صغيراً ، وهي كبيرة ، وبذلت نفسها ، قال الشيخ : لا نفقة
لها . ( 3 ) ولو قيل : بوجوبها كان وجهاً ، لتحقّق التمكين من طرفها .
ولو كانا صغيرين فلا نفقة .
5320 . السادس : المريضة لا تسقط نفقتها ، وكذا الرتقاء والقرناء ، ومن بفرجها
مرضٌ يمنع من وطئها والضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة يمنع الزوج من
وطئها ، ولا تسقط نفقتها .
5321 . السابع : إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك ، لم تسقط نفقتها ،
سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، ولو كان لحجٍّ مندوب ، فإن كان بإذنه لم تسقط ، سواء
هامش
1 . المبسوط : 6 / 12 ; والخلاف : 5 / 113 ، المسألة 4 من كتاب النفقات .
2 . السرائر : 2 / 655 .
3 . السرائر : 2 / 654 .
4 . الخلاف : 5 / 113 ، المسألة 5 من كتاب النفقات .