للمكاتب تعزيره ، وكذا لو فعل ما يوجب حدّاً حدَّهُ على ما رواه علماؤنا . ( 1 )
5764 . الخامس عشر : إذا قُتِلَ المكاتبُ انفسخت الكتابةُ إن كانت مشروطةً أو
مطلقة مع عدم الأداء ، وكان ( 2 ) للسيّد قيمته على القاتل وتَركَتُهَ ، ولو كان القاتلُ
السيّدَ ، كان ما تركه ( 3 ) له .
ولو جُني عليه بما دون النفس ، فالأرش له ، فإن كان الجاني السيّدَ ، واتّفق
على مال الكتابة جنساً ، تقاصّا بما حلّ ، وأخذ المكاتب الباقي ، وإلاّ أَخَذَ الجميعَ .
ولو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء ،
انفسخت الكتابةُ وللسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة ، وإن سرت بعد العتق به ،
فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب .
ولو كان السيّد هو الجاني أُخذ منه باقي الدّية لورثته ، فإن لم يكن له
وارثٌ فللإمام .
5765 . السادس عشر : إذا جني على المكاتب المشروط عبدٌ أو مكاتبٌ مثلُهُ لم
يملك السيّد منعه عن القصاص ، سواء كان العبد للمولى أو لأجنبيّ ، وقوّى
الشيخ منعَ المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلاّ بإذنه ( 4 ) وله أن
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 6 / 144 إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئاً يستحق به التعزير
فله أن يعزّره ، لأنّه مملوك له ، فإن فعل شيئاً يجب فيه الحدّ روى أصحابنا أنّ له إقامة الحدّ
عليه ، وقال المخالف : ليس ، لأنّ طريقه الولاية ، وليس هو من أهل الولايات .
2 . في « أ » : وإن كان .
3 . في « أ » : كان ما يتركه .
4 . المبسوط : 6 / 147 .