أجمع برقبته ، فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلاّ الرقبة وكذا إن أعتقه سيّده .
ولو عجّزه السيّد وردّه في الرقّ ، صار قنّاً ، فللسيّد تسليمُهُ ليباع في
الجنايات ، وفداؤُهُ ، فقيل : بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات ، واختاره الشيخ ( 1 )
وقيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت .
ولو بقي على الكتابة من غير تعجيز ، واختار أن يفدي نفسه ، فداها بأقلّ
الأمرين من أرش كلّ جناية ( بالغةً ما بلغت ) ( 2 ) أو القيمة وقيل : بالأقلّ من أرش
جميع الجنايات أو القيمة ، واختاره الشيخ ( 2 ) .
5762 . الثالث عشر : لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمداً وعُفي على مال
سقط حكم الجناية ، لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مالٌ ، ولو كان العبد الجاني
على المكاتب أباه أو ابنه قال الشيخ : الأصحّ أنّه لا يملك بيعه ، لأنّه لا يثبت
للمولى على عبده مال ، والأب هنا عبدٌ ( 3 ) .
ولو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمداً ، كان للأب القصاصُ ، لأنّ حكم
الأب معه حكم الأحرار ، وليس له بيعُهُ والتصرّفُ فيه ، والابن ثبت له حكم
الحرّيّة بعقد الكتابة ، فهما متساويان ، وليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في
غير هذا الموضع .
5763 . الرابع عشر : لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيراً ، كان
هامش
1 . المبسوط : 6 / 143 .
2 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
3 . المبسوط : 6 / 143 .
4 . المبسوط : 6 / 144 .