تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أجمع برقبته ، فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلاّ الرقبة وكذا إن أعتقه سيّده . ولو عجّزه السيّد وردّه في الرقّ ، صار قنّاً ، فللسيّد تسليمُهُ ليباع في الجنايات ، وفداؤُهُ ، فقيل : بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات ، واختاره الشيخ ( 1 ) وقيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت . ولو بقي على الكتابة من غير تعجيز ، واختار أن يفدي نفسه ، فداها بأقلّ الأمرين من أرش كلّ جناية ( بالغةً ما بلغت ) ( 2 ) أو القيمة وقيل : بالأقلّ من أرش جميع الجنايات أو القيمة ، واختاره الشيخ ( 2 ) . 5762 . الثالث عشر : لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمداً وعُفي على مال سقط حكم الجناية ، لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مالٌ ، ولو كان العبد الجاني على المكاتب أباه أو ابنه قال الشيخ : الأصحّ أنّه لا يملك بيعه ، لأنّه لا يثبت للمولى على عبده مال ، والأب هنا عبدٌ ( 3 ) . ولو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمداً ، كان للأب القصاصُ ، لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار ، وليس له بيعُهُ والتصرّفُ فيه ، والابن ثبت له حكم الحرّيّة بعقد الكتابة ، فهما متساويان ، وليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع . 5763 . الرابع عشر : لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيراً ، كان
هامش
1 . المبسوط : 6 / 143 . 2 . ما بين القوسين يوجد في « أ » . 3 . المبسوط : 6 / 143 . 4 . المبسوط : 6 / 144 .