يعفو عن المال وعلى غير مال ومطلقاً فيسقط المال ، ولا اعتراض للمولى .
أمّا لو كانت الجناية خطأً وعفا عن المال ، كان للمولى منعه ، وكذا البحث
فيما لو عفا على بعض الأرش أو صالح بعضَهُ .
5766 . السابع عشر : إذا قُتلَ المكاتبُ ، فهو كما لو مات ، فإن كان القاتل المولى
لم يثبت عليه شئ ، وإن كان أجنبيّاً تثبت القيمة لا غير إن كان حرّاً ، وإلاّ كان
للمولى القصاص .
وإن جُني على طرفه ، فإن كان المولى فلا قصاص ، وكذا إن كان أجنبيّاً
حرّاً ، والأرش للمكاتب ، وإن كان مملوكاً فله القصاص .
5767 . الثامن عشر : المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً تحرّر منه بحسابه ، فإن
جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له ، أو كانت حرّيّة الجاني أقلّ
اقتصّ منه ، وإن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّيّة منه ، لم يقتصّ منه ،
بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّيّة ، وتعلّق برقبته بقدر رقّيّته .
ولو كانت الجنايةُ خطأً تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّيّة وبرقبته بقدر الرقّيّة ،
وللمولى أن يفدي قدر الرقّية بنصيبها من أرش الجناية ، سواء كانت الجنايةُ على
عبد أو حرّ .
ولو جنى على هذا المكاتبِ حرٌّ أو مَن حرّيتُهُ أزيد ، فلا قصاص عليه ، بل
الأرش ، وإن كان رقّاً اقتصّ منه .
تحرير الأحكام — صفحة 255
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥٥