تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
يعفو عن المال وعلى غير مال ومطلقاً فيسقط المال ، ولا اعتراض للمولى . أمّا لو كانت الجناية خطأً وعفا عن المال ، كان للمولى منعه ، وكذا البحث فيما لو عفا على بعض الأرش أو صالح بعضَهُ . 5766 . السابع عشر : إذا قُتلَ المكاتبُ ، فهو كما لو مات ، فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شئ ، وإن كان أجنبيّاً تثبت القيمة لا غير إن كان حرّاً ، وإلاّ كان للمولى القصاص . وإن جُني على طرفه ، فإن كان المولى فلا قصاص ، وكذا إن كان أجنبيّاً حرّاً ، والأرش للمكاتب ، وإن كان مملوكاً فله القصاص . 5767 . الثامن عشر : المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً تحرّر منه بحسابه ، فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له ، أو كانت حرّيّة الجاني أقلّ اقتصّ منه ، وإن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّيّة منه ، لم يقتصّ منه ، بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّيّة ، وتعلّق برقبته بقدر رقّيّته . ولو كانت الجنايةُ خطأً تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّيّة وبرقبته بقدر الرقّيّة ، وللمولى أن يفدي قدر الرقّية بنصيبها من أرش الجناية ، سواء كانت الجنايةُ على عبد أو حرّ . ولو جنى على هذا المكاتبِ حرٌّ أو مَن حرّيتُهُ أزيد ، فلا قصاص عليه ، بل الأرش ، وإن كان رقّاً اقتصّ منه .
تحرير الأحكام — صفحة 255 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني