تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كلّ واحدة من الجنايات ، ولو كانت الجناية توجب القصاص في النفس ، فإن جنى دفعةً واحدةً ، فالحكم كما تقدّم ، وإلاّ كان للأخير . 5755 . السادس : لو قطع يدَ سيّده عمداً اقتصّ في الحال ، ولو عفا على مال ، أو كانت الجناية خطأً ، قيل : له المطالبة في الحال ، فإن وسع ما بيده للأرش ومال الكتابة الحال أدّاهما وعُتقَ ، وإن قصر عجّزه السيّد إن شاء ، فيسقط الأرش ومال الكتابة ، وقيل : بعد الاندمال ، فإن اندمل قبل أداء الكتابة ، فالحكم ما تقدّم ، وإن اندمل بعده ، انعتق ولزم نصف الدية . 5756 . السابع : لو أعتقه السيّد قبل الاندمال ، ولامال في يده ، سقط الأرش ، لانتفاء المال ، والرّقبة قد أتلفها بعتقه ، ولو كان في يده مالٌ ، احتمل أخذُ الأرش منه ، لأنّ له الاستيفاء قبل العتق ، فكذا بعده ، لأنّ العتق ليس إبراء عن المال . وعدمُهُ ( 1 ) لأنّ الأصل في محل الأرش الرقبة ، والمال تابع ، وقد تلف بالعتق . 5757 . الثامن : تجوز كتابة العبيد في عقد واحد ، فيكون كلُّ واحد مكاتباً على ما يخصّه من العوض ، ولا يتحمّل أحدهم عن غيره ، فإذا جنى بعضهم ، لزمه حكم جنايته ، ولا يلزم غيرَهُ شئ منها . 5758 . التاسع : يجوز أن يملك المكاتب أباه وابنه ، بأن يوهب أحدهما فيقبل ، أو يطأ جاريته ، إلاّ أنّه لا يتصرّف فيهما . فإن جنى أحدهما ، لم يكن له أن يفديه بغير إذن مولاه ، ثمّ إن كان للجاني كسب دفع منه ، وإلاّ بيع في الجناية ان استوعبت قيمته أو بقدرها إن لم
هامش
1 . عطف على قوله : « أخذ الأرش منه » أي احتمل عدم أخذ الأرش منه .