تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
تستوعب ، فإن لم يحصل راغب بيع الجميع ، ودفع الفاضل عن الأرش إلى المكاتب ، وكذا المكاتبة إذا أتَت بولد وقلنا إنّه يكون موقوفاً معها لا قنّاً لمولاها . 5759 . العاشر : لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد ، سقط حكمها ، وإن كانت عمداً فله القصاص ، دفعاً للإقدام ، وله العفو ، فإن عفا على مال لم يثبت ، إذ لا يتحقّق للمولى على عبده مالٌ . ولو كان العبدُ القاتلُ أباه ، لم يكن له القصاص ، إذ لا يُقتل [ الأب ] به ، فلا يقتل بعبده . ولو كان [ القاتل ] ابنه ، كان له قتله . ولو كان المقتول من العبدين ابنَ القاتل لم يقتصّ ، ولو كان أباه اقتصّ . 5760 . الحادي عشر : إذا جنى المكاتب خطأ أو عمداً وعفي عنه على مال ، تعلّق برقبته ، كالقنّ ، فإن بادر مولاه بعتقه نفذ ، ولزمه أرش الجناية ، لمنعه بالعتق من البيع ، وإن بادر العبد بأداء مال الكتابة ، عُتقَ وضمن الأرش . 5761 . الثاني عشر : إذا جنى المكاتب جنايتين وأكثر ثمّ أدّى مالَ الكتابة وعُتقَ ، فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش سائر الجنايات ، لإتلافه الرقبة بالعتق ، وعلى القول بضمان الأقلّ من قيمته وأرش الجناية قال الشيخ : فيه هنا قولان : أحدهما أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته وجناية كلّ واحد ، لأنّ كلَّ جناية اقتضت ذلك ، وقد منع منه بأدائه وعتقه ، فضمنه . والثاني أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته وأرش ( 1 ) سائر الجنايات ( 2 ) . والظاهر أنّ القولين للجمهور ، ثمّ اختار الشيخ الثاني لتعلّق الجنايات
هامش
1 . في « ب » : أو أرش . 2 . المبسوط : 6 / 143 .