عجّزه الوارث واسترقّه ، انتقل إلى الموصى له بالرقبة ، وبطلت الوصيّة بالمال .
ولو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئاً كان له .
ولو أوصى له بالرقبة إن عجز فعجز ، فالوجهُ أنّ للموصى له استرقاقُهُ .
وإن اختلف هو والموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز ، قُدّم قولُ
صاحب الرقبة ، وكذا إن اختلف صاحبُ الرقبة والوارث .
5770 . الثالث : إذا أوصى بمال الكتابة ، صحّت الوصيّة من الثلث ، فإذا أدّاه عُتقَ ،
وإن عجز كان للوارث الفسخ ، فتبطل الوصيّة معه ، فلو طلب الموصى له الصبر
قُدِّمَ قولُ الوارث .
5771 . الرابع : إذا كانت الكتابةُ فاسدةً ، فأوصى بما في ذمّته ، بطلت الوصية .
ولو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه ، صحّت .
5772 . الخامس : تصحّ الوصيّةُ للمكاتب مطلقاً من مولاه ، فإذا قال : ضعوا عنه
أكثرَ ما عليه ، وُضع النصفُ وزيادةٌ ، والتعيين في قدر الزيادة إلى مشيئة الوارث .
ولو قال : ضَعُوا أكثرَ ما عليه ونصفَهُ ، وُضع أكثرُ من ثلاثة أرباعه ، والزيادةُ
إلى مشيئة الوارث .
ولو قال : ضَعوا أكثرَ ما عليه ومثلَهُ ، وُضع الكلُّ ، وبطلت الزيادةُ ،
لانتفاء محلّها .
5773 . السادس : إذا قال : ضَعُوا عنه ما شاء من كتابته ، فشاء الجميعَ لم يصحّ ،
وإن شاء الأكثر صحّ .
تحرير الأحكام — صفحة 257
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥٧