تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عجّزه الوارث واسترقّه ، انتقل إلى الموصى له بالرقبة ، وبطلت الوصيّة بالمال . ولو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئاً كان له . ولو أوصى له بالرقبة إن عجز فعجز ، فالوجهُ أنّ للموصى له استرقاقُهُ . وإن اختلف هو والموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز ، قُدّم قولُ صاحب الرقبة ، وكذا إن اختلف صاحبُ الرقبة والوارث . 5770 . الثالث : إذا أوصى بمال الكتابة ، صحّت الوصيّة من الثلث ، فإذا أدّاه عُتقَ ، وإن عجز كان للوارث الفسخ ، فتبطل الوصيّة معه ، فلو طلب الموصى له الصبر قُدِّمَ قولُ الوارث . 5771 . الرابع : إذا كانت الكتابةُ فاسدةً ، فأوصى بما في ذمّته ، بطلت الوصية . ولو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه ، صحّت . 5772 . الخامس : تصحّ الوصيّةُ للمكاتب مطلقاً من مولاه ، فإذا قال : ضعوا عنه أكثرَ ما عليه ، وُضع النصفُ وزيادةٌ ، والتعيين في قدر الزيادة إلى مشيئة الوارث . ولو قال : ضَعُوا أكثرَ ما عليه ونصفَهُ ، وُضع أكثرُ من ثلاثة أرباعه ، والزيادةُ إلى مشيئة الوارث . ولو قال : ضَعوا أكثرَ ما عليه ومثلَهُ ، وُضع الكلُّ ، وبطلت الزيادةُ ، لانتفاء محلّها . 5773 . السادس : إذا قال : ضَعُوا عنه ما شاء من كتابته ، فشاء الجميعَ لم يصحّ ، وإن شاء الأكثر صحّ .