تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الفصل الخامس : في الوصيّة له وبه وفيه ثمانية مباحث : 5768 . الأوّل : لا تجوز الوصّيةُ برقبة المكاتب ( 1 ) وان كان مشروطاً ، فإن عجز ورقّ قبل موت الموصي لم تصحّ الوصيّة ، لوقوعها فاسدةً . ولو أوصى له برقبته ( 2 ) مع العجز وفسخ الكتابة صحّ ، وكذا تصحّ الوصيّة بمال الكتابة . ولو قال : إن عجز ورقّ فهو لك بعد موتي ، صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي ، وإن عجز بعد موته لم يستحقّه . ولو قال : إن عجز بعد موتي فهو لك ، كان تعليقاً للوصيّة على صفة توجد بعد الموت . ولو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ ، فإن عجّل شيئاً فهو للموصى له ، وإن لم يعجّل حتّى حلّت نجومُهُ ، بطلت وصيّته . 5769 . الثاني : إذا أوصى برقبته مع العجز والاسترقاق وبمال الكتابة لواحد صحّ ، وكذا لاثنين ، فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبراه منه عُتِقَ وبطلت وصية الرّقبة ، وإن عجز ، فالوجه انّه ليس للموصى له بالرقبة استرقاقُهُ ، نعم إن
هامش
1 . في « ب » : برقّيّة المكاتب . 2 . في « أ » : برقبة .