الفصل الخامس : في الوصيّة له وبه
وفيه ثمانية مباحث :
5768 . الأوّل : لا تجوز الوصّيةُ برقبة المكاتب ( 1 ) وان كان مشروطاً ، فإن عجز
ورقّ قبل موت الموصي لم تصحّ الوصيّة ، لوقوعها فاسدةً .
ولو أوصى له برقبته ( 2 ) مع العجز وفسخ الكتابة صحّ ، وكذا تصحّ الوصيّة
بمال الكتابة .
ولو قال : إن عجز ورقّ فهو لك بعد موتي ، صحّت الوصيّة إذا عجز في
حياة الموصي ، وإن عجز بعد موته لم يستحقّه .
ولو قال : إن عجز بعد موتي فهو لك ، كان تعليقاً للوصيّة على صفة توجد
بعد الموت .
ولو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ ، فإن عجّل شيئاً فهو للموصى له ،
وإن لم يعجّل حتّى حلّت نجومُهُ ، بطلت وصيّته .
5769 . الثاني : إذا أوصى برقبته مع العجز والاسترقاق وبمال الكتابة
لواحد صحّ ، وكذا لاثنين ، فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبراه منه عُتِقَ وبطلت
وصية الرّقبة ، وإن عجز ، فالوجه انّه ليس للموصى له بالرقبة استرقاقُهُ ، نعم إن
هامش
1 . في « ب » : برقّيّة المكاتب .
2 . في « أ » : برقبة .