تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو مات المكاتب انفسخت الكتابة ، ويسقط حقّ السيّد من المال وحقّ المجنيّ عليه من الأرش ، ويبقى ما في يده للقرض وثمن المبيع ، فإن فضل شئ كان للسيّد بالملك لا الكتابة . ولو لم يكن في يده مال ، فإن اختار أربابُ الحقوق الصبر جاز ، ولا يلزمهم الوفاء به ، سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها ، كالقرض وسائر الديون ، بل لهم الرجوع في ذلك متى شاءوا ، وإن اختاروا المطالبة لم يكن لصاحب القرض وثمن المبيع حقٌّ في رقبته ، فليس له تعجيزه ، وللسيّد والمجنيّ عليه التعجيزُ ، فإن عجّزاه بطلت الكتابة ، وقُدِّمَ حقُّ المجنيّ عليه ، وإن امتنع السيّد من تعجيزه ، رفع المجنيّ عليه أمرَهُ إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيعه إلاّ أن يفديه السيّد . 5754 . الخامس : لو جنى [ المكاتب ] على جماعة عمداً اقتصّ لهم ، وخطأً يثبت لهم الأرش ، فإن قام ما في يده بالأرش افتكّ ( 1 ) رقبته به ، فإن فضل شئ صرفه في الكتابة ، وإلاّ عجّزه السيّد واسترقّه ، وإن لم يكن بيده مالٌ ، بيع في الجنايات ، وقسّط ثمنه على الجميع ، سواء تعاقبت الجناية عليهم أو اتّفقت زماناً ، وسواء كان بعضها قبل التعجيز والباقي بعده أو الجميع قبله . ولو أبرأه بعضهم وُفّر ( 2 ) ثمنه على الباقين ( 3 ) ولو اختار السيّد الفداء بالأرش ، أُجيب إليه ، وقيل : بأقلّ الأمرين من قيمته والأرش ، هذا إذا لم يستوعب
هامش
1 . في « ب » : أفتيك . 2 . في « أ » : قسط . 3 . في المبسوط : 6 / 140 : وإن أبرأه بعضهم عمّا وجب من الأرش ، رجع حقّه إلى الباقين ، ويقسط عليهم ، ويتوفّر ذلك في حقوقهم ، لأنّ المزاحمة قد سقطت .
تحرير الأحكام — صفحة 250 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني