تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والوجهُ عندي جوازُ دفع الأكثر ، وإذا دفع الأرش أو الأقلّ برئت ذمّته ، وبقي مال الكتابة ، فإن عجز استرقّه السيّد إن شاء . وإن عجز عن عوض الجناية ، كان للأجنبيّ بيعُهُ فيها إلاّ أن يختار السيّد افتكاكه وبقاء الكتابة ، فله ذلك . ولو جنى على النفس بما يُوجب القصاص ، فاقتص منه ، كان كما لو مات . 5752 . الثالث : لو جنى عبد المكاتب اقتصّ منه في العمد ، وبيع في الخطاء ، وللمكاتب افتكاكُهُ بالأرش إن ساوى القيمة أو قصر ، ولو زاد لم يكن له ذلك إلاّ بإذن المولى . 5753 . الرابع : لو كان عليه حقّ غير مال الكتابة ، كأرش الجناية ، أو ثمن المبيع ، أو عوض القرض ، فإن كان الجميع حالاًّ وفي يده مالٌ ولم يُحجر عليه ، تخيّر في تعجيل قضاء ما شاء ، وإن كان البعض مؤجّلاً ، وأراد تعجيلَهُ ، صحّ بإذن السيّد لا بدونه ، لأنّ الثمن يزيد بالتعجيل ، فإن دفع مال الكتابة أوّلاً ، عُتق ، وكان الباقي في ذمّته . ولو حجر الحاكم عليه ، لقصور ماله وسؤال الغرماء ، فالنظر في ماله إلى الحاكم ، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع ، فإن وسع لهما ، وإلاّ بسط عليهما ، وإن فضل شئ ، دفع في الأرش ، وللسيّد تعجيزُهُ حينئذ . وإن قصر عن الأرش ، كان للسيّد فسخ الكتابة وبيعه في الجناية ، فإن فضل شئ فللسيّد . ولو امتنع السيّد من الفسخ ، كان للحاكم بيعُهُ في الجناية إلاّ أن يفديه السيّد .