والوجهُ عندي جوازُ دفع الأكثر ، وإذا دفع الأرش أو الأقلّ برئت ذمّته ،
وبقي مال الكتابة ، فإن عجز استرقّه السيّد إن شاء .
وإن عجز عن عوض الجناية ، كان للأجنبيّ بيعُهُ فيها إلاّ أن يختار السيّد
افتكاكه وبقاء الكتابة ، فله ذلك .
ولو جنى على النفس بما يُوجب القصاص ، فاقتص منه ، كان كما لو مات .
5752 . الثالث : لو جنى عبد المكاتب اقتصّ منه في العمد ، وبيع في الخطاء ،
وللمكاتب افتكاكُهُ بالأرش إن ساوى القيمة أو قصر ، ولو زاد لم يكن له ذلك إلاّ
بإذن المولى .
5753 . الرابع : لو كان عليه حقّ غير مال الكتابة ، كأرش الجناية ، أو ثمن المبيع ،
أو عوض القرض ، فإن كان الجميع حالاًّ وفي يده مالٌ ولم يُحجر عليه ، تخيّر في
تعجيل قضاء ما شاء ، وإن كان البعض مؤجّلاً ، وأراد تعجيلَهُ ، صحّ بإذن السيّد لا
بدونه ، لأنّ الثمن يزيد بالتعجيل ، فإن دفع مال الكتابة أوّلاً ، عُتق ، وكان الباقي في
ذمّته .
ولو حجر الحاكم عليه ، لقصور ماله وسؤال الغرماء ، فالنظر في ماله إلى
الحاكم ، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع ، فإن وسع لهما ، وإلاّ بسط
عليهما ، وإن فضل شئ ، دفع في الأرش ، وللسيّد تعجيزُهُ حينئذ .
وإن قصر عن الأرش ، كان للسيّد فسخ الكتابة وبيعه في الجناية ، فإن فضل
شئ فللسيّد .
ولو امتنع السيّد من الفسخ ، كان للحاكم بيعُهُ في الجناية إلاّ أن
يفديه السيّد .
تحرير الأحكام — صفحة 249
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤٩