الفصل الرابع : في جناية المكاتب والجناية عليه
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
5750 . الأوّل : إذا جنى المكاتب على سيّده عمداً في طرف ، اقتصّ السيّد أو
عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي ، والكتابةُ بحالها على التقديرين .
وإن كانت خطأً ثبت المال ، وإن كانت في نفس عمداً اقتصّ الوارث أو عفا
على مال ، وإن كانت خطأ فالمال ، إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطأ
بالأرش مهما كان ، وكذا في العمد ، لأنّه من مصلحته .
ويثبت المال في ذمّته ، لأنّ السيّد معه كالأجنبيّ ، يصحّ له معاملته ، فإن
وفى ما بيده بالأرش ومال الكتابة ، أدّاهما ، وإن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش
وتعجيزه ، فإن عجّزه وفسخ الكتابة ، سقط عنه المالان .
5751 . الثاني : لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص والعفو على مال إن
كانت عمداً ، وإلاّ وجب المال ، وتعلّق برقبته ، فإن فدا نفسه ، لم يكن
للمولى منعه .
قال الشيخ : والفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته والأرش ، ولو كان الأرش
أكثر ، افتقر إلى إذن المولى ، لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة ، وهو لا
يملك التبرّع . ( 1 )
هامش
1 . المبسوط : 6 / 137 .