تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

الفصل الرابع : في جناية المكاتب والجناية عليه

وفيه ثمانية عشر بحثاً : 5750 . الأوّل : إذا جنى المكاتب على سيّده عمداً في طرف ، اقتصّ السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي ، والكتابةُ بحالها على التقديرين . وإن كانت خطأً ثبت المال ، وإن كانت في نفس عمداً اقتصّ الوارث أو عفا على مال ، وإن كانت خطأ فالمال ، إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطأ بالأرش مهما كان ، وكذا في العمد ، لأنّه من مصلحته . ويثبت المال في ذمّته ، لأنّ السيّد معه كالأجنبيّ ، يصحّ له معاملته ، فإن وفى ما بيده بالأرش ومال الكتابة ، أدّاهما ، وإن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش وتعجيزه ، فإن عجّزه وفسخ الكتابة ، سقط عنه المالان . 5751 . الثاني : لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص والعفو على مال إن كانت عمداً ، وإلاّ وجب المال ، وتعلّق برقبته ، فإن فدا نفسه ، لم يكن للمولى منعه . قال الشيخ : والفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته والأرش ، ولو كان الأرش أكثر ، افتقر إلى إذن المولى ، لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة ، وهو لا يملك التبرّع . ( 1 )
هامش
1 . المبسوط : 6 / 137 .
تحرير الأحكام — صفحة 248 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني