وأمّا الولد مع إعسار الأب فنصفه حرٌّ ونصفه رقٌّ ، ويحتمل انعقاد
جميعه حرّاً .
وإن كان الّذي لم تحبل من وطئه هو الأوّل ، فعلى الثاني ما قلنا أنّه على
الأوّل إلاّ وجوب جميع المهر للأوّل ، فإنّه ممتنعٌ هنا إذ لا يمكن أن يكون وطؤه
صادف كونها أُمّ ولد للثاني .
وإن أمكن التحاقُهُ بهما أُقرع بينهما .
5749 . العاشر : لو ولدت من كلّ منهما ولداً اعترف به واتّفقا عليه ، فقسمان :
الأوّل أن يتّفقا على السابق منهما ، فإن أدّت عُتِقَت بالأداء ، وإن عجزت
وفسخت الكتابة وكانا موسرين ، ( 1 ) فعلى السابق نصف المهر لشريكه ، ونصفها
أُمّ ولد له ، ويسري الإحبال بنفسه أوبه وبأداء القيمة ، فيجب عليه
نصف قيمتها .
وأمّا الولد فإن وَضَعَتهُ بعد صيرورة جميعها أُمّ ولد ، فلا شئ عليه عنه ،
وإن وضَعَتهُ قبل ذلك ، بأن يجعل لدفع القيمة مدخلاً في صيرورتها أُمّ ولد ولم
تدفع إلاّ بعد الوضع ، وجب عليه نصفُ قيمته لشريكه .
وأمّا الثاني ( 2 ) فإن كان وطؤه بعد صيرورتها أُمّ ولد ، فقد وطئ أمةَ غيره
هامش
1 . للمسألة صور أربع أشار إلى الأوّل بقوله : « وكانا موسرين » وإلى الثاني بقوله : « وإن كان الأوّل
موسراً . . » وإلى الثالث بقوله : « ولو كانا معسرين . . » وإلى الرابع بقوله : « ولو كان الأوّل معسراً . . » .
2 . المراد ثاني الشخصين اللّذين اتفقا على السابق منهما أي المتأخّر في الوطء .