تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وأمّا الولد مع إعسار الأب فنصفه حرٌّ ونصفه رقٌّ ، ويحتمل انعقاد جميعه حرّاً . وإن كان الّذي لم تحبل من وطئه هو الأوّل ، فعلى الثاني ما قلنا أنّه على الأوّل إلاّ وجوب جميع المهر للأوّل ، فإنّه ممتنعٌ هنا إذ لا يمكن أن يكون وطؤه صادف كونها أُمّ ولد للثاني . وإن أمكن التحاقُهُ بهما أُقرع بينهما . 5749 . العاشر : لو ولدت من كلّ منهما ولداً اعترف به واتّفقا عليه ، فقسمان : الأوّل أن يتّفقا على السابق منهما ، فإن أدّت عُتِقَت بالأداء ، وإن عجزت وفسخت الكتابة وكانا موسرين ، ( 1 ) فعلى السابق نصف المهر لشريكه ، ونصفها أُمّ ولد له ، ويسري الإحبال بنفسه أوبه وبأداء القيمة ، فيجب عليه نصف قيمتها . وأمّا الولد فإن وَضَعَتهُ بعد صيرورة جميعها أُمّ ولد ، فلا شئ عليه عنه ، وإن وضَعَتهُ قبل ذلك ، بأن يجعل لدفع القيمة مدخلاً في صيرورتها أُمّ ولد ولم تدفع إلاّ بعد الوضع ، وجب عليه نصفُ قيمته لشريكه . وأمّا الثاني ( 2 ) فإن كان وطؤه بعد صيرورتها أُمّ ولد ، فقد وطئ أمةَ غيره
هامش
1 . للمسألة صور أربع أشار إلى الأوّل بقوله : « وكانا موسرين » وإلى الثاني بقوله : « وإن كان الأوّل موسراً . . » وإلى الثالث بقوله : « ولو كانا معسرين . . » وإلى الرابع بقوله : « ولو كان الأوّل معسراً . . » . 2 . المراد ثاني الشخصين اللّذين اتفقا على السابق منهما أي المتأخّر في الوطء .