وسقط حكمه ، وإن نكل أحدهما لزمه نصفُ القيمة ، وكذا لو اختلفا في
أصل الوطء .
5748 . التاسع : لو أتت بولد منتفى عنهما ، بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر
من وطء الأوّل ولدون ستّة من وطء الثاني فهو موقوف معهاً .
وإن أمكن لأحدهما خاصّةً ، فهو له ، ويكون حكمه في وجوب المهر
وقيمة النصف من الأُمّ والولد على ما تقدّم فيما إذا أحبلها أحدهما .
وأمّا الّذي لم تحبل من وطئه ، فإن كان هو الواطئ الثاني ، فإن كان وطؤه
بعد صيرورة جميعها أُمّ ولد للأوّل ، فعليه جميعُ المهر للأوّل إن كان قد فسخ
الكتابة ، وإلاّ بينه وبينها ، وإن كان قبل الصيرورة ، فعليه نصف المهر للأوّل إن كان
فسخ الكتابة في نصيبه ، وإلاّ فلها .
وإن كان هو الأوّل ، وجب عليه المهر كملاً ، ونصف المهر لها مع بقاء
الكتابة ، وللمتولّد مع الفسخ .
ولو كان المستولد معسراً ، فنصيبه أُمّ ولد ، ولا يسرى إلى نصيب شريكه ،
والكتابة بحالها ( 1 ) في جميعها ، وعلى كلّ منهما مهرٌ كاملٌ لها ، فإن أدّت مال
الكتابة عُتقَت وبطل حكم الاستيلاد ، وإن عجزت وفسخا ، فنصفها أُمّ ولد ،
والكسب والمهر بينهما ، ويتقاصّان مع التساوي ، ويردّ الفاضل من هو عليه .
ثمّ كلّ موضع أَتَت بولد بعد أن صارت أُمّ ولد للأوّل ، لم تجب على الأوّل
قيمته عنه ، وكلّ موضع أتَت به قبل التقويم ، فعليه نصف قيمته للثاني .
هامش
1 . في « ب » : بكمالها .