تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وسقط حكمه ، وإن نكل أحدهما لزمه نصفُ القيمة ، وكذا لو اختلفا في أصل الوطء . 5748 . التاسع : لو أتت بولد منتفى عنهما ، بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر من وطء الأوّل ولدون ستّة من وطء الثاني فهو موقوف معهاً . وإن أمكن لأحدهما خاصّةً ، فهو له ، ويكون حكمه في وجوب المهر وقيمة النصف من الأُمّ والولد على ما تقدّم فيما إذا أحبلها أحدهما . وأمّا الّذي لم تحبل من وطئه ، فإن كان هو الواطئ الثاني ، فإن كان وطؤه بعد صيرورة جميعها أُمّ ولد للأوّل ، فعليه جميعُ المهر للأوّل إن كان قد فسخ الكتابة ، وإلاّ بينه وبينها ، وإن كان قبل الصيرورة ، فعليه نصف المهر للأوّل إن كان فسخ الكتابة في نصيبه ، وإلاّ فلها . وإن كان هو الأوّل ، وجب عليه المهر كملاً ، ونصف المهر لها مع بقاء الكتابة ، وللمتولّد مع الفسخ . ولو كان المستولد معسراً ، فنصيبه أُمّ ولد ، ولا يسرى إلى نصيب شريكه ، والكتابة بحالها ( 1 ) في جميعها ، وعلى كلّ منهما مهرٌ كاملٌ لها ، فإن أدّت مال الكتابة عُتقَت وبطل حكم الاستيلاد ، وإن عجزت وفسخا ، فنصفها أُمّ ولد ، والكسب والمهر بينهما ، ويتقاصّان مع التساوي ، ويردّ الفاضل من هو عليه . ثمّ كلّ موضع أَتَت بولد بعد أن صارت أُمّ ولد للأوّل ، لم تجب على الأوّل قيمته عنه ، وكلّ موضع أتَت به قبل التقويم ، فعليه نصف قيمته للثاني .
هامش
1 . في « ب » : بكمالها .
تحرير الأحكام — صفحة 245 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني