قبله لحق به ، وهو حرٌّ ، ونصيبه من الأُمّ أُمّ ولد ، ولا يقوّم على الواطئ نصيب
الشريك وهي بأجمعها مكاتبة ، تُعتق بالأداء ، فإن عجزت رقّت ونصفها أُمّ ولد ،
ويُعتق النصف من نصيب الولد ، ولا يقوّم الباقي عليه ولا على الوارث .
ولو كان [ الواطئ ] موسراً قُوِّم عليه لمساواة الإحبال العتقَ ، وحينئذ يحتمل
التقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه ، وصار جميعها أُمَّ ولد ونصفها مكاتباً
للواطئ ، ويُعتق بالأداء ويسري .
فإن ( 1 ) فسخ المولى للعجز كانت أُمَّ ولد تُعتق بموته من نصيب ولدها ،
والتقويم عند العجز فإن أدّت عُتقَت ، وإن عجزت قُوّم على الواطئ نصيب
الشريك ، وصارت كلّها أُمّ ولد ، والولد حرٌّ لاحقٌ بالواطئ ، ولا قيمة عليه إن
وضعَتهُ بعد التقويم ، وعليه النصف إن وضعت قبله .
ولو وطياها معاً فلا حدّ ويعزّران مع العلم لا بدونه ، وعلى كلّ واحد منهما
مهر كامل يطالب به مع عدم الحلول ، ومعه تقاصّا ، وإن كانت قد أدّت عُتقَت
وطالبتهما ، وإن فسخا الكتابة للعجز بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما
الآخر ، فإن كانا في يدها اقتسماهما ، وإلاّ تلف منهما ، وإن فسخا قبل القبض
سقط عن كلّ منهما نصف ما عليه وقاصّ في الآخر ، وإن تفاوتا في مهر المثل
بأن وطئها أحدهما بكراً أو حسنةً أو صحيحةً والآخر بالضدّ تقاصّا في
المتساوي ، ورجع صاحب الفضل على شريكه بنصيبه .
ولو أفضاها أحدهما رجع شريكه بنصف قيمتها عليه ، ولو تداعياه تحالفا
هامش
1 . في « ب » : وإن .