تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قبله لحق به ، وهو حرٌّ ، ونصيبه من الأُمّ أُمّ ولد ، ولا يقوّم على الواطئ نصيب الشريك وهي بأجمعها مكاتبة ، تُعتق بالأداء ، فإن عجزت رقّت ونصفها أُمّ ولد ، ويُعتق النصف من نصيب الولد ، ولا يقوّم الباقي عليه ولا على الوارث . ولو كان [ الواطئ ] موسراً قُوِّم عليه لمساواة الإحبال العتقَ ، وحينئذ يحتمل التقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه ، وصار جميعها أُمَّ ولد ونصفها مكاتباً للواطئ ، ويُعتق بالأداء ويسري . فإن ( 1 ) فسخ المولى للعجز كانت أُمَّ ولد تُعتق بموته من نصيب ولدها ، والتقويم عند العجز فإن أدّت عُتقَت ، وإن عجزت قُوّم على الواطئ نصيب الشريك ، وصارت كلّها أُمّ ولد ، والولد حرٌّ لاحقٌ بالواطئ ، ولا قيمة عليه إن وضعَتهُ بعد التقويم ، وعليه النصف إن وضعت قبله . ولو وطياها معاً فلا حدّ ويعزّران مع العلم لا بدونه ، وعلى كلّ واحد منهما مهر كامل يطالب به مع عدم الحلول ، ومعه تقاصّا ، وإن كانت قد أدّت عُتقَت وطالبتهما ، وإن فسخا الكتابة للعجز بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر ، فإن كانا في يدها اقتسماهما ، وإلاّ تلف منهما ، وإن فسخا قبل القبض سقط عن كلّ منهما نصف ما عليه وقاصّ في الآخر ، وإن تفاوتا في مهر المثل بأن وطئها أحدهما بكراً أو حسنةً أو صحيحةً والآخر بالضدّ تقاصّا في المتساوي ، ورجع صاحب الفضل على شريكه بنصيبه . ولو أفضاها أحدهما رجع شريكه بنصف قيمتها عليه ، ولو تداعياه تحالفا
هامش
1 . في « ب » : وإن .
تحرير الأحكام — صفحة 244 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني