تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
5738 . الخامس : ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح ، ولا المكاتب ولا مملوك أحدهما ، وليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه ، وكذا البحث في بنت المكاتبة ، ولو اتّفقوا على التزويج صحّ . 5739 . السادس : لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطؤها ، فإن خالفا عُزِّرا مع العلم ، وعلى كلّ منهما مهر مثلها كملاً . ولو وطئ أحدهما عُزِّرَ ، وعليه مهرُ المثل ، ويقاصّ بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة ومهر المثل والحلول ، وتأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطئ ولو عجزت ورقّت بعد قبض المهر من الواطئ اقتسماه بالسويّة مع بقائه ، وان كان قبله فإن كان في يدها مالٌ بقدر مهر المثل دَفَعَتهُ إلى غير الواطئ ، وإلاّ برئت ذمّةُ الواطئ عن النصف ، وغرم للآخر النصف .

الفصل الثالث : في حكم ولد المكاتبة

وفيه عشرة مباحث : 5740 . الأوّل : لا يجوز للمولى وطء المكاتبة على ما تقدّم ، فإن وطأ فالولد حرٌّ ، والكتابة بحالها وهي أُمّ ولد ، فإن أدّت قبل موت السيّد عُتقَت ، وإلاّ جُعلَت في نصيب ولدها لو مات قبل الأداء ، وكذا لو استرقّها مولاها للعجز ، ولو مات سيّدها ولا عجّز قبل الأداء لم تبطل الكتابة . 5741 . الثاني : لو ولدت بعد الكتابة من زناً أو من مملوك أو من حرّ مع شرط الرقيّة ، لم تسر الكتابة إلى الولد ، بل يكون موقوفاً يُعتق بعتقها ويسترق برقّها .
تحرير الأحكام — صفحة 241 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني