5738 . الخامس : ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح ، ولا المكاتب ولا
مملوك أحدهما ، وليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه ، وكذا البحث في بنت
المكاتبة ، ولو اتّفقوا على التزويج صحّ .
5739 . السادس : لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطؤها ، فإن خالفا
عُزِّرا مع العلم ، وعلى كلّ منهما مهر مثلها كملاً .
ولو وطئ أحدهما عُزِّرَ ، وعليه مهرُ المثل ، ويقاصّ بقدر نصيبه مع التماثل
بين عوض الكتابة ومهر المثل والحلول ، وتأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير
الواطئ ولو عجزت ورقّت بعد قبض المهر من الواطئ اقتسماه بالسويّة مع
بقائه ، وان كان قبله فإن كان في يدها مالٌ بقدر مهر المثل دَفَعَتهُ إلى غير الواطئ ،
وإلاّ برئت ذمّةُ الواطئ عن النصف ، وغرم للآخر النصف .
الفصل الثالث : في حكم ولد المكاتبة
وفيه عشرة مباحث :
5740 . الأوّل : لا يجوز للمولى وطء المكاتبة على ما تقدّم ، فإن وطأ فالولد حرٌّ ،
والكتابة بحالها وهي أُمّ ولد ، فإن أدّت قبل موت السيّد عُتقَت ، وإلاّ جُعلَت في
نصيب ولدها لو مات قبل الأداء ، وكذا لو استرقّها مولاها للعجز ، ولو مات سيّدها
ولا عجّز قبل الأداء لم تبطل الكتابة .
5741 . الثاني : لو ولدت بعد الكتابة من زناً أو من مملوك أو من حرّ مع شرط
الرقيّة ، لم تسر الكتابة إلى الولد ، بل يكون موقوفاً يُعتق بعتقها ويسترق برقّها .