5742 . الثالث : ولد الحرّين حرٌّ ، ولو كان أحد أبويه رقّاً ، فإن شرطت رقيّته
تبعه ، وإلاّ كان حرّاً ، سواء كان الرّقيقُ الأبَ أو الأُمَّ ، وولد الأمة من سيّدها حرٌّ ومن
زنا رقٌّ ، وكذا من العبد ، وولد المدبّرة مدبَّرٌ ، وولد المكاتبة موقوف على ما تقدّم .
5743 . الرابع : لو قُتل هذا الولدُ احتمل صيرورة القيمة للسيّد ، لأنّ أُمّه لو قُتِلَت
كانت قيمتها لسيّدها ، وللأُمّ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنّاً ، فلا يستحقّ
قيمته ، وقوّاه الشيخ ( 1 ) ولو جني عليه أو كسب ، فالأقوى أنّه موقوف يملكه إن
عُتق وإلاّ فلسيّده ، فإن أشرفت أُمُّهُ على العجز ، كان لها الاستعانة به .
ولو مات الولد قبل عتق الأُمّ فكسبه كقيمته لو قتل .
ونفقته من كسبه ، فإن قصرت فالأقوى على السيّد ، لأنّه يسترقه مع العجز ،
ويحتمل أخذ الناقص من بيت المال .
ولو أعتقه مولاه ، فإن قلنا كسبه للسيّد ، أو أنّه موقوف ، وليس للأُمّ
الاستعانة به عند العجز صحّ ، وإن قلنا للأُمّ أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ ،
والأقوى عندي نفوذه على التقديرين .
5744 . الخامس : ولد بنت المكاتبة كأُمّه ، وقد مضى ، وولد ابنها إن كان من حرّة
فهو حرٌّ ، وإن كان من أمة فهو موقوف ، وليس للسيّد وطؤها لو كانت أُنثى ، كما
أنّه ليس له وطء الحرّة ، فإن وطأ فالمهر موقوفٌ .
ولو أحبلها لحقه النسب ، وكانت أُمّ ولد ، وليس عليه قيمةُ الولد .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 108 .