ولو أوصى بدفع المال إلى غرمائه ، تعيّن القضاء منه .
وإن أوصى بقضاء ديونه مطلقاً ، كان على المكاتب الجمع بين الورثة
والوصيّ بقضاء الدّين ، ويدفعه إليهم بحضرته .
5737 . الرابع : ليس للمولى وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ، سواء كانت
مطلقةً أو مشروطةً ، وسواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا ، فإن طاوعَتهُ
عُزّرَتْ ، ويعزّرُ للشبهة مع الشرط وعدمه ، والوجه ثبوت المهر عليه لها ، سواء
طاوعَتْهُ أو أكرهها .
ولو كرّر الوطء ، فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر ، وإلاّ تعدّد .
وهل تصير أُمَّ ولد لو ولدت منه ؟ الأقربُ ذلك ، فتعتق عند موت مولاها
من نصيب ولدها مع العجز ، والولد حرّ ، ولا قيمة عليه .
وليس له وطء بنت المكاتبة ، ويُعزّر لو فعله ، والمهر موقوف بملكه إن
أُعتقت بعتق أُمّ الولد ، ولو أحبلها فالأقربُ أنّها أُمّ ولد على إشكال ، والولد حرّ
ولا قيمة عليه للبنت ، لأنّ أُمَّها لا تملكها ولا لولدها .
وليس له وطء جارية مكاتبه ( 1 ) ، ويأثم لو فعل ، ويعزّر ، وعليه المهر
للسيّد ، والولد حرّ ، وتصير أُمّ ولد ، وعليه قيمتها للسيّد ، وهل تجب قيمة
الولد ؟ إشكال .
والتعزير الّذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما ، فلو جهلا فلا تعزير ، ولو
جهل أحدهما عزّر الآخر .
هامش
1 . في « أ » : مكاتبته .