ولا يكاتب ، لا يتزوّج ، ولا يزوّج عبدَهُ ولا أمته ، وإن كان على وجه النظر .
ولا يتسرّى خوفاً من طلق الجارية .
ولا يقبل هبةَ من يُعتق عليه مع انتفاء كسبه .
ولا يتزوّج المكاتبة ، ولا يكفّر إلاّ بالصيام ، ولو كفّر بغيره من عتق أو إطعام
لم يجز ، وفي الإجزاء مع أذن المولى نظرٌ ، ولا يقرض ماله .
ولو فعل جميعَ ذلك بإذن مولاه صحّ .
5727 . الثاني : لو فعل أحد هذه العقود بغير إذن المولى وقع باطلاً ، فلو عتق
بالأداء لم ينفذ منها شئ .
5728 . الثالث : لو أعتق تبرّعاً بإذن مولاه نفذ ، سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا ،
لكن مع العود ، الولاءُ للمولى ، ومع العتق له ، فيكون موقوفاً قبل الحالتين ، فإن
مات قبلهما رقيقاً استقرّ للسيّد .
ولو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتّى يُعتق فيكون له ، أو يعجز أو
يموت فللسيّد .
5729 . الرابع : لو اشترى من يُعتَقُ على سيّده صحّ ، فإن عجز رجع إلى السيّد ،
وعُتقَ عليه ، وكذا لو قبله في الهبة أو الوصية .
ولو اشترى أباه لم يصحّ بدون إذن المولى ، ولو أذن صحّ ، ولا يملك بيعه ،
ويكون موقوفاً على كتابته ، وينفق عليه بحكم الملك لا النسب ، وكذا لو أوصى
له به ، فإذا قبله ، ولا ضرر في قبوله بأن يكون مكتسباً ، فالأقربُ جوازُ قبوله ، وإن
تحرير الأحكام — صفحة 237
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٧