تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولا يكاتب ، لا يتزوّج ، ولا يزوّج عبدَهُ ولا أمته ، وإن كان على وجه النظر . ولا يتسرّى خوفاً من طلق الجارية . ولا يقبل هبةَ من يُعتق عليه مع انتفاء كسبه . ولا يتزوّج المكاتبة ، ولا يكفّر إلاّ بالصيام ، ولو كفّر بغيره من عتق أو إطعام لم يجز ، وفي الإجزاء مع أذن المولى نظرٌ ، ولا يقرض ماله . ولو فعل جميعَ ذلك بإذن مولاه صحّ . 5727 . الثاني : لو فعل أحد هذه العقود بغير إذن المولى وقع باطلاً ، فلو عتق بالأداء لم ينفذ منها شئ . 5728 . الثالث : لو أعتق تبرّعاً بإذن مولاه نفذ ، سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا ، لكن مع العود ، الولاءُ للمولى ، ومع العتق له ، فيكون موقوفاً قبل الحالتين ، فإن مات قبلهما رقيقاً استقرّ للسيّد . ولو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتّى يُعتق فيكون له ، أو يعجز أو يموت فللسيّد . 5729 . الرابع : لو اشترى من يُعتَقُ على سيّده صحّ ، فإن عجز رجع إلى السيّد ، وعُتقَ عليه ، وكذا لو قبله في الهبة أو الوصية . ولو اشترى أباه لم يصحّ بدون إذن المولى ، ولو أذن صحّ ، ولا يملك بيعه ، ويكون موقوفاً على كتابته ، وينفق عليه بحكم الملك لا النسب ، وكذا لو أوصى له به ، فإذا قبله ، ولا ضرر في قبوله بأن يكون مكتسباً ، فالأقربُ جوازُ قبوله ، وإن
تحرير الأحكام — صفحة 237 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني