لم يأذن المولى ، وعلى التقديرين إنْ عتقَ المكاتب عُتقَ الأبُ بعتقه ، وإن عجز
استرقّهما المولى .
5730 . الخامس : كلّما يكتسب المكاتب فهو له قبل الأداء أو بعده ، ولو سأل
الناس لم يكن للمولى منعُهُ ، وإن شرط ، فالوجهُ بطلانُ الشرط .
5731 . السادس : لو تزوّجت المكاتبة كان العقد موقوفاً على رضا المولى ، وإن
كانت مطلقةً ، ومع الإذن تملك المهر هي .
وليس للمكاتب وطء أمته بدون الإذن ، وإن كان مطلقاً ، فإن استولد فولدُهُ
كحكمه ، ينعتق بعتقه ، ويرقّ برقّه ، والأقربُ أنّ أمته مستولدة مع العتق .
5732 . السابع : ليس له أن يحجّ مع حاجته إلى زائد النفقة ، ولو لم يحتج جاز
إذا لم يأت نجمه ، وله البيعُ والشراء إجماعاً ، والنفقةُ ممّا في يده على نفسه
بالمعروف وعلى رقيقه والحيوان المملوك ، وتأديبُ عبيده وتعزيرهم ، دون
إقامة الحدّ على إشكال ، والمطالبةُ بالشفعة والأخذُ بها من سيّده ، وإقرارُهُ بالبيع
والشراء والعيب والدَّينِ ، والأقربُ ثبوت الربا بينه وبين مولاه ، وله السفرُ سواء
بَعُدَ أو لا ، فإن شرط المولى في الكتابة عدَمَهُ ففي بطلانه نظرٌ ، ومعه يقوى
الإشكال في صحّة الكتابة ، وعلى الصحّة له ردّه ، فإن عجز فالوجهُ أنّه ليس
للمولى تعجيزُهُ إلاّ مع العجز عن الأداء .
5733 . الثامن : لو جنى عبدُ المكاتب ، كان له افتكاكه بالأرش مع الغبطة له
لا بدونها .
ولو كان المملوك أب المكاتب ، لم يكن له افتكاكُهُ بالأرش وإن قصر عن
قيمة الأب على إشكال .
تحرير الأحكام — صفحة 238
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٨