تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
التذكّر ، فإن ذكره عُتِق المسمّى ، فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى وبقي عليه نجومُهُ ، فإن نكل عُتقَ أيضاً . فإن مات المولى قبل الذكر ، أقرع الورثة وحلفوا للآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم ، ويتعدّد اليمين بتعدّدهم . فإن أقام أحدُهما البيّنةَ بالأداء ، أَعتق إن كان قبل القرعة ، ورقّ الآخر إن عجز ، وإلاّ بقي على كتابته ، وإن كان بعدها ، احتمل ذلك أيضاً ، لأنّ القرعة ليست عتقاً ، بل هي كاشفة ، والبيّنة أقوى منها ، وأن يُعتقا ( 1 ) معاً ، وكذا البحث لو ذكر السيّد المؤدّي منهما . 5723 . الثامن : لو ادّعى من قَلَّت قيمتُهُ من الثلاثة المكاتبين صفقةً بمائة أداءها بالسّوية وكونَ الفاضل عن قيمته قرضاً على الآخر أو وديعةً عند السيّد ، وادّعى من كثرت قيمتُهُ الأداءَ على القيمة ، قوّى الشيخ تقديم الأوّل ، لأنّ يدهم على المال بالسويّة ( 2 ) . ويحتمل الثاني عملاً بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد ما عليه لا أزيد . ويحتمل التفصيلُ ، فإن كان المؤدّي جميعَ الحقّ فالأوّل ، وإن كان البعضَ فالثاني . ولو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق ، والسيّد جاهل لم يصحّ ، وصرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه ، وإلاّ استردّه ، أو جعله أمانةً ، وإن كان
هامش
1 . عطف على اسم الإشارة في قوله : « احتمل ذلك » . 2 . المبسوط : 6 / 78 .